responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات    جلد : 1  صفحه : 190


ولأربع في العشاءين بحضر ولثلاث بسفر ، ويقدر هنا بالأخيرة صونا للدماء ، وتعتبر الركعة مجردة عن فاتحة وطمأنينة واعتدال ، ويقدر له طهارة مائية إن كان بحضر فيما يظهر إذ لا تصح صلاة بدونها مجردة عن سنن ومندوب وتدليك بل بقدر غمس الفرائض مع تقدير مسح بعض الرأس صونا للدماء . ( وقتل ) ولو خرج الوقت وصارت فائتة فإن لم يطلب بسعة وقتها لم يقتل ( بالسيف ) لا بغيره ( حدا ) لا كفرا خلافا لابن حبيب إن استمر على قوله لا أفعل بل ( ولو قال : أنا أفعل ) ولم يفعل وإلا ترك خلافا لقول ابن حبيب بعدم القتل إن قال : أنا أفعل بل يبالغ في أدبه ( وصلى عليه غير فاضل )

190

نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست