نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات جلد : 1 صفحه : 186
بخلافه في جانب الادراك ، وأما النوم والنسيان فلا يسقطان الصلاة . ( وأمر ) ندبا ( صبي ) ذكر أو أنثى كولي على التحقيق فكل منهما مأمور مأجور ( بها ) أي بالصلاة المفهومة من المقام ( لسبع ) أي عند الدخول فيها بلا ضرب ( وضرب ) ندبا عليها إن لم يمتثل بالقول ( لعشر ) أي لدخوله فيها ضربا مؤلما غير مبرح إن ظن إفادته وإلا فلا ، وتندب التفرقة بينهما حينئذ في المضاجع ، ومعنى التفرقة أن لا ينام كل منهما مع غيره إلا وعليه ثوب فالمكروه التلاصق . ( ومنع نفل ) مراده به هنا وفيما يأتي في المكروه ما قابل الفرائض الخمس ، فشمل الجنازة والنفل المنذورة ( وقت ) أي حال ( طلوع شمس ) أي ظهور حاجبها إلى ارتفاع جميعها . ( و ) وقت ( غروبها ) أي استتار طرفها الموالي للافق إلى ذهاب جميعها
186
نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات جلد : 1 صفحه : 186