نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات جلد : 1 صفحه : 177
أخذ الفئ في الزيادة لجهة المشرق حال الاخذ هو أول وقت الظهر حتى يصير ظل كل شئ مثله بعد ظل الزوال إن كان ( وهو ) أي آخر وقت الظهر ( أول وقت العصر ) الاختياري وينتهي ( للاصفرار ) وعلى هذا فالعصر هي الداخلة على الظهر ( واشتركا ) أي الظهر والعصر ( بقدر إحداهما ) أي أن إحداهما تشارك الأخرى بقدر أربع ركعات في الحضر وركعتين في السفر . ( وهل ) الاشتراك ( في آخر القامة الأولى ) قبل تمامها بقدر ما يسع العصر وهو المشهور عند سند وغيره وهو الذي قدمه المنصف فمن صلى العصر في آخر القامة بحيث إذا سلم منها فرغت القامة صحت صلاته ، ولو أخر الظهر عن القامة بحيث أوقعها في أول الثانية أثم . ( أو ) في ( أول ) القامة ( الثانية ) فالظهر داخلة على العصر ، فمن أخرها لأول الثانية فلا إثم ، ومن قدم العصر في آخر الأولى بطلت بناء على أن أول وقت العصر أول الثانية وشهر أيضا ( خلاف ) في التشهير ( و ) الوقت المختار ( للمغرب ) ( غروب ) أي غياب جميع قرص ( الشمس ) وهو مضيق ( يقدر بفعلها ) ثلاث ركعات ( بعد ) تحصيل ( شروطها )
177
نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات جلد : 1 صفحه : 177