نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات جلد : 1 صفحه : 170
تمكث عادتها والاستظهار على التحقيق ( قولان ) أرجحهما الثاني ( وإن تقطع طهر ) أي تخلله دم وتساويا أو زادت أيام الدم أو نقصت ( لفقت ) أي جمعت ( أيام الدم فقط ) لا أيام الطهر ( على تفصيلها ) المتقدم من مبتدأة ومعتادة وحامل فتلفق المبتدأة نصف شهر والمعتادة عادتها واستظهارها والحامل في ثلاثة أشهر النصف ونحوه وفي ستة فأكثر عشرين ونحوها ( ثم هي ) بعد ذلك ( مستحاضة وتغتسل ) الملفقة وجوبا ( كلما انقطع الدم ) عنها في أيام التلفيق إلا أن تظن أنه يعاودها قبل انقضاء وقت الصلاة التي هي فيه فلا تؤمر بالغسل ( وتصوم ) إن كانت قبل الفجر طاهرا (
170
نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات جلد : 1 صفحه : 170