نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات جلد : 1 صفحه : 159
( لا ) إن وجده بعد الدخول ( فيها ) فلا يبطل بل يجب استمراره فيها ولو اتسع الوقت لدخوله بوجه جائز ( إلا ) شخص ( ناسيه ) برجله فيتيمم ودخل فيها فتذكره فيها فإنها تبطل إن اتسع الوقت لادراك ركعة بعد استعمال الماء وإلا فلا ، لا إن تذكره بعدها كما سيأتي . ولما بين حكم من وجد الماء بعد التيمم وقبل الدخول في الصلاة وحكم من وجده فيها ، شرع يبين حكم من وجده بعد الفراغ منها فقال : ( ويعيد المقصر ) أي كل مقصر صلاته ندبا ( في الوقت وصحت ) الصلاة ( إن لم يعد ) وهذا تصريح بما علم التزاما . ولما كان تحت المقصر أفراد فصلها بالتمثيل بقوله : ( كواجده ) أي الماء الذي طلبه طلبا لا يشق عليه ( بقربه ) بعد صلاته فيعيد في الوقت لتقصيره إذ لو تبصر لوجده فإن وجد غيره فلا إعادة ( أو ) وجده في ( رحله ) بعد أن طلبه فيه فلم يجده ثم وجده بعد الصلاة ، فإن وجد غيره فلا إعادة ، فإن لم يطلبه بقربه أو رحله أعاد أبدا ، ففي كل من المسألتين ثلاث صور . ( لا إن ذهب ) أي ضل ( رحله ) بالماء وفتش عليه فلم يجده
159
نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات جلد : 1 صفحه : 159