نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات جلد : 1 صفحه : 152
ويشترط اتصاله بالفرض أو النفل واتصال بعضها ببعض لا إن طال أو خرج من المسجد ويسير الفصل عفو ومنه آية الكرسي والمعقبات ، وأن لا يكثر في نفسه جدا بالعرف ( لا ) يجوز ( فرض آخر ) ومنه طواف واجب ( وإن قصدا ) معا بالتيمم . ولما كان عدم الجواز لا يستلزم البطلان مع أنه المقصود قال : ( وبطل ) الفرض ( الثاني ) خاصة ( ولو ) كانت ( مشتركة ) مع الأولى في الوقت كالظهرين ولو كان المتيمم مريضا ، وعطف على قوله بتيمم فرض أو نفل قوله : ( لا ) تجوز جنازة وما عطف عليها ( بتيمم لمستحب ) اللام مقحمة بين الصفة والموصوف أي بتيمم مستحب كالتيمم لقراءة القرآن ظاهرا ( ولزم موالاته ) في نفسه ولما فعل له وفعله في الوقت فإن فرق ولو ناسيا أو فعله قبل الوقت بطل ، وهذا أحد فرائض التيمم . وعطف عليه أشياء ليست داخلة في ماهيته بقوله : ( و ) لزم ( فبول هبة ماء ) لضعف المنة فيه ، ولذا لو تحققها أو ظنها لم يجب ( لا ) يلزمه قبول هبة ( ثمن ) يشتريه به لقوة المنة فيه ( أو قرضه ) عطف على قبول والضمير للماء أي ولزم قرض الماء أو للثمن أي ولزم قرض الثمن أي إن كان غنيا ببلده
152
نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات جلد : 1 صفحه : 152