نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات جلد : 1 صفحه : 118
أحرز وصفا مقدرا وكأنه قال من مخرجيه المعتادين ، وخرج بهذا القيد ما إذا خرج الخارج المعتاد من غير المخرجين ، كما إذا خرج من الفم أو خرج بول من دبر أو ريح من قبل ولو قبل امرأة أو من ثقبة فإنه لا ينقض . ولما كان في هذا تفصيل أشار له بقوله : ( أو ) خرج من ( ثقبة تحت المعدة ) وهو موضع الطعام قبل انحداره للأمعاء فهي لنا بمنزلة الحوصلة للطير والكرش لغير الطير ، فالسرة مما تحت المعدة فينقض الخارج منها ( إن انسدا ) أي المخرجان بأن انقطع الخروج منهما ( وإلا ) بأن لم ينسدا بأن انفتحا أو أحدهما أو كانت الثقبة فوق المعدة أو في المعدة انسدا أو أحدهما أو انفتحا ( فقولان ) الراجح منهما عدم النقض ، وإنما اتفقوا على النقض فيما إذا كانت تحت المعدة وانسدا لأن الطعام لما انحدر إلى الأمعاء صار فضلة قطعا ، وصارت الثقبة التي تحتهما قائمة مقامهما عند انسدادهما ولا كذلك غير هذه الصورة . ولما أنهى الكلام على الاحداث شرع في بيان أسبابها فقال : ( و ) نقض ( بسببه وهو ) أي السبب ثلاثة أنواع : الأول ( زوال عقل ) أي استتاره لا بنوم ثقل بأن كان بجنون أو إغماء أو سكر أو شدة هم بل ( وإن ) كان زواله ( بنوم ثقل ) هذا إذا طال
118
نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات جلد : 1 صفحه : 118