responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات    جلد : 1  صفحه : 108


أو ارتياع فيجوز ، ولا مفهوم لقوله بكنيف بل غيره كذلك إلا أن حرمة القرآن في غيره مقيدة بحال خروج الحدث ، وكذا بعده حال الاستنجاء على التحقيق ، وكذا بعد ذلك بالمكان الذي قضى فيه وليس بمعد ، ويكره الاستنجاء بيد فيها خاتم فيه اسم الله أو اسم نبي وقيل يمنع ( ويقدم ) ندبا ( يسراه دخولا ) للكنيف ( و ) يقدم ( يمناه خروجا ) منه وذلك ( عكس مسجد ) فيهما لقاعدة الشرع أن ما كان من باب التشريف والتكريم يندب فيه التيامن ، وما كان بضده يندب فيه التياسر ، وإذا أخرج يسراه من المسجد وضعها على ظاهر نعله ، ويخرج يمناه ويقدمها في اللبس ، وعند الدخول يخلع يسراه ويضعها على ظاهر نعله ثم يخلع اليمنى ويقدمها دخولا . ( والمنزل ) يقدم ( يمناه بهما ) أي فيهما أي في الدخول والخروج ( وجاز بمنزل ) بمدن أو قرى ( وطئ وبول ) وغائط حال كونه ( مستقبل قبلة ومستدبرا ) إن ألجئ أي اضطر إلى ذلك كالمراحيض التي يعسر التحول فيها بل ( وإن لم يلجأ ) بأن يتأتى له التحول من غير عسر ولا مشقة كرحبة الدار ومراحيض السطوح وفضاء المدن لأن المراد بالمنزل ما قابل الفضاء ( وأول ) الجواز عند عدم الالجاء ( بالساتر ) أي بأن يكون لمراحيض السطوح ساتر وإلا لم يجز وهو ضعيف . ( و ) أول ( بالاطلاق ) أي سواء كان لها ساتر أم لا وهو المعتمد ، فالتأويلان في المبالغ عليه فقط وفي مراحيض السطوح خاصة خلافا لظاهر المصنف ( لا في الفضاء ) فيحرم استقبال واستدبار بوطئ وفضلة بغير ساتر ( وبستر قولان ) بالجواز وهو الراجح والمنع ( تحتملهما ) المدونة ( والمختار ) منهما عند اللخمي ( الترك )

108

نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست