نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات جلد : 1 صفحه : 102
في غير النقيتين أما هما فكسائر الأعضاء اتفاقا وهذا يفهم من قوله الانقاء ( وهل تكره ) الغسلة ( الرابعة ) وهو المعتمد ؟ ولو قال الزائدة لشمل غير الرابعة لأن فيها الخلاف أيضا ( أو تمنع خلاف ) محله إن لم يفعلها لتبرد أو تدف أو تنظيف وإلا جاز وحذف خلاف من الأول لدلالة هذا عليه ، ولو عبر في هذا بتردد لكان أنسب باصطلاحه ( وترتيب سننه ) أي الوضوء في أنفسها بأن يقدم اليدين إلى الكوعين على المضمضة وهي على الاستنشاق وهو على مسح الاذنين ( أو ) ترتيب سننه ( مع فرائضه ) أي الوضوء بأن يقدم الثلاثة الأول على الوجه والفرائض الثلاثة على الاذنين وعطف بأو لأن كلا منهما مستحب مستقل ( وسواك ) أي الاستياك وهو الفعل لأنه كما يطلق على الآلة يطلق على الفعل ، ولا تكليف إلا بفعل هذا إذا كان بعود من أراك أو غيره بل ( وإن ) كان ( بإصبع ) فإنه يكفي في الاستحباب عند عدم غيره ويكون قبل الوضوء ، وندب استياك باليمنى وابتداء بالجانب الأيمن عرضا في الأسنان وطولا في اللسان ، وكره بعود الريحان والرمان لتحريكهما عرق الجذام أو بعود الحلفاء أو قصب الشعير فإنه يورث الاكلة والبرص ولا ينبغي أن يزيد على شبر ولا يقبض عليه ( كصلاة ) أي كندب السواك لأجل صلاة ( بعدت منه ) أي من السواك بمعنى الاستياك
102
نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات جلد : 1 صفحه : 102