نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات جلد : 1 صفحه : 407
وهي الندم على ما وقع من الذنب ونية عدم العود إليه فإن عاد لم تنتقض . ( و ) ب ( - رد تبعة ) بفتح المثناة وكسر الموحدة أي المظلمة إلى أهلها ( وجاز تنفل قبلها ) أي صلاة الاستسقاء ( وبعدها ) ولو بمصلى بخلاف العيد فيكره بالمصلى كما مر . ( واختار ) من عند نفسه ( إقامة غير المحتاج ) أي صلاة الاستسقاء ندبا ( بمحله لمحتاج ) لجدب عنده ولو بعد مكانه لأنه من باب التعاون على البر والتقوى ( قال ) معترضا عليه : ( وفيه نظر ) لأنه لم يفعله السلف ولو فعله لنقل إلينا فالوجه الكراهة ، وإنما المطلوب الدعاء له كما تفيده السنة المطهرة والله أعلم ( درس ) فصل : ذكر فيه أحكام الموتى ( في وجوب غسل الميت ) المسلم ولو حكما المتقدم له استقرار حياة وليس بشهيد معترك الموجود ولو جله لا كافر وسقط لم يستهل وشهيد ودون الجل كما يأتي ، ودخل كافر حكم بإسلامه تبعا لاسلام سابيه كما يأتي ( بمطهر ) أي بماء مطلق ( ولو بزمزم ) خلافا لقول ابن شعبان : لا يجوز به غسل ميت ولا نجاسة . ( و ) في وجوب ( الصلاة عليه ) كفاية فيهما . وشبه في الوجوب كفاية فقط قوله : ( كدفنه وكفنه ) بسكون الفاء فيهما أي مواراته في التراب
407
نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات جلد : 1 صفحه : 407