responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات    جلد : 1  صفحه : 372


( إلا بالمساجد الثلاثة ) فإنه إذا لم يدرك الجمع في واحد منها فله أن يصلي العشاء قبل مغيب الشفق بنية الجمع حيث صلى المغرب بغيرها ، فإن لم يكن صلاه جمع بها منفردا أيضا لعظم فضلها على جماعة غيرها ( ولا ) يجوز الجمع ( إن حدث السبب ) من مطر أو سفر ( بعد ) الشروع في ( الأولى ) وأولى بعد الفراغ منها بناء على وجوب نية الجمع عند الأولى وهو الراجح . ( ولا ) تجمع ( المرأة والضعيف ببيتهما ) المجاور للمسجد إذ لا ضرر عليهما في عدم الجمع ( ولا ) يجمع ( منفرد بمسجد ) متعلق بيجمع المقدر أي بل ينصرف ليصلي العشاء ببيته إلا أن يكون راتبا فيجمع كما تقدم ( كجماعة لا حرج ) أي لا مشقة ( عليهم ) في إيقاع كل صلاة في وقتها كأهل الزوايا والربط وكالمنقطعين بمدرسة أو تربة إلا أن يجمعوا تبعا لمن يأتي للصلاة معهم من إمام أو غيره ( درس ) فصل : في بيان شروط الجمعة وسننها ومندوباتها ومكروهاتها ومسقطاتها وما يتعلق بذلك ( شرط ) صحة صلاة ( الجمعة ) بضم الميم وحكي إسكانها وفتحها وكسرها ( وقوع كلها ) أي جميعها ( بالخطبة ) أي مع جنسها الصادق بالخطبتين ( وقت الظهر ) فلو أوقع شيئا من ذلك قبل الزوال لم يصح ويمتد وقتها من الزوال ( للغروب

372

نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات    جلد : 1  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست