نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات جلد : 1 صفحه : 175
وقيل : تستأنف أيضا ، واستظهره عياض واعتمده غيره ، وهذا ما لم ينقطع قبل وضع الثاني نصف شهر فتستأنف الثاني نفاسا اتفاقا لأنه إذا انقطع نصف شهر ثم رأت الدم كان حيضا ( وتقطعه ) أي النفاس كالحيض فتلفق ستين يوما من غير نظر لعادة وتلغي أيام الانقطاع إلا أن تكون نصف شهر فالدم الآتي بعدها حيض وتغتسل كلما انقطع وتصلي وتصوم وتطوف وتوطأ ( ومنعه كالحيض ) فيمنع كل ما منعه الحيض وتجوز القراءة ( ووجب وضوء بهاد ) وهو دم أبيض يخرج قرب الولادة لأنه بمنزلة البول ( والأظهر ) عند ابن رشد ( نفيه ) أي نفي الوضوء منه لأنه ليس بمعتاد وفيه نظر والمعتمد الأول . باب في بيان أوقات الصلاة والاذان وشروطها وأركانها وسننها ومندوباتها ومبطلاتها وما يتعلق بذلك من الأحكام ( درس ) ( الوقت ) وهو الزمان المقدر للعبادة شرعا
175
نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات جلد : 1 صفحه : 175