نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات جلد : 1 صفحه : 162
جهل عين منسية صلى خمسا كما سيأتي ، وكل صلاة لا بد لها من تيمم ( وقدم ) في الغسل ( ذو ماء مات ومعه جنب ) حي لحقية الملك ولو كان الماء للحي لكان أحق به ( إلا لخوف عطش ) على الحي آدميا أو حيوانا محترما فيقدم على الميت صاحب الماء حفظا للنفوس وييمم الميت ( ككونه ) أي الماء مملوكا ( لهما ) أي للميت والجنب الحي فيقدم الجنب ترجيحا لجانب الحي لخطابه وعدم خطاب الميت ( وضمن ) الحي المقدم في خوف العطش وفي كونه لهما ( قيمته ) جميعها في الأولى وحظ الميت في الثانية لورثة الميت فيهما ( وتسقط صلاة ) أي أداؤها في الوقت ( وقضاؤها ) في المستقبل إذا وجد الماء أو التراب ( بعدم ماء وصعيد ) كمصلوب أو فوق شجرة وتحته سبع مثلا أو محبوس في حبس مبني بالآجر ومفروش به مثلا . ( درس ) فصل : في مسح الجرح أو الجبيرة بدلا عن الغسل للضرورة ( إن خيف غسل جرح ) بالضم
162
نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات جلد : 1 صفحه : 162