responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات    جلد : 1  صفحه : 104


للعلة المتقدمة ( و ) لا يندب ( ترك مسح الأعضاء ) أي تنشيفها من البلل بخرقة مثلا بل يجوز ( وإن شك ) المتوضئ ( في ثالثة ) أراد فعلها هل هي ثالثة أو رابعة ( ففي كراهتها ) أي كراهة الاتيان بها خوف الوقوع في المحفوظ واستظهر ( وندبها ) اعتبارا بالأصل كالشك في عدد الركعات ( قولان قال ) المازري مخرجا على مسألة الشك في ثالثة ( كشكه ) أي الشخص الشاك ( في ) قصده ( صوم يوم عرفة ) أي شك عند إرادته صوم يوم عرفة ( هل ) الغد نفس يوم عرفة فأبيت الصوم ندبا أو ( هو العيد ) فيحرم التبييت ففي كراهته خوف الوقوع في المحظور وندبه اعتبارا بالأصل القولان ، ويجوز أن يكون المعنى كشكه في يوم عرفة أي وقع شكه على يوم عرفة هل هو هو أو هو العيد ؟ ولو قال المصنف قال :
وكذا لو شك في يوم هل هو يوم عرفة أو العيد كان أوضح . وأما مكروهاته فالاكثار من صب الماء وكثرة الكلام في غير ذكر الله والزيادة على الثلاثة في المغسول وعلى واحدة في الممسوح على الراجح وإطالة الغرة ومسح الرقبة والمكان غير الطاهر وكشف العورة والله أعلم ( درس ) فصل : يذكر فيه آداب قضاء الحاجة وحكم الاستبراء وصفته والاستنجاء وما يتعلق بذلك ( ندب لقاضي ) أي لمريد إخراج ( الحاجة ) إذا كانت بولا ( جلوس ) برخو طاهر ويجوز القيام إذا أمن الاطلاع ( ومنع ) الجلوس أي كره ( برخو ) مثلث الراء الهش بكسر الهاء ( ) من كل شئ أي اللين كالرمل ( نجس ) لئلا يتنجس ثوبه ( وتعين القيام ) أي ندب ندبا أكيدا ، وأما الموضع الصلب فيتعين فيه

104

نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست