responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 73


في الوقت ويرجو أن يدركه فيه ) في أنه إذا وجد الماء في الوقت يعيد استحبابا ما صلى في وقته المقدر له وهو الوسط ، ومن باب أولى إذا قدم .
والمراد بالخوف في كلام المصنف التردد في اللحوق ، فإنه الذي يعيد في الوقت استحبابا ما صلى في الوقت المقدر له ، وبالأولى إذا قدم . وأما المتردد في الوجود فإن قدم على وسط الوقت المقدر له أعاد وإن صلى وسط الوقت المقدر له فلا إعادة . والفرق بينهما أن المتردد في اللحوق عنده نوع تقصير فلذا طلب بالإعادة . وأما المتردد في الوجود فإنه استند إلى الأصل وهو العدم . ( ولا يعيد غير هؤلاء الثلاثة ) ظاهره أن اليائس لا يعيد إذا وجد الماء مطلقا ، وليس كذلك بل فيه تفصيل ، وهو أنه إن وجد الماء الذي يئس منه فإنه يعيد ، وإن وجد غيره فلا إعادة . وظاهره أيضا أن من وجد الماء بقربه أو برحله ، أو نسيه فيه ثم تذكره فلا إعادة عليه . والمعتمد أن على الثلاثة الإعادة خلافا لظاهر المصنف . ( ولا يصلي صلاتين ) فريضتين حضريتين أو سفريتين أو منسيتين اشتركتا في الوقت أم لا ( بتيمم واحد من هؤلاء ) السبعة المتقدم ذكرهم ( إلا مريض لا يقدر على مس الماء لضرر بجسمه مقيم ) أي مرض لازم وبقي إلى وقت الصلاة الثانية . وقد اتفق أنه لم يفعل الأولى في وقتها إما عمدا أو نسيانا أو جهلا فله أن يصليهما معا بتيمم واحد وهذا الحكم عام في الحضريات والسفريات . ( وقد قيل يتيمم لكل صلاة )

73

نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست