نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري جلد : 1 صفحه : 695
( أذى ) أي قذر فيجب غسلها إكراما للطعام . وفي قوله : ( وليغسل يده وفاه بعد الطعام من الغمر ) تكرار بالنسبة لليد مع قوله : وإن غسلت يدك من الغمر الخ لأنه لا فرق بين قوله فحسن وقوله وليغسل . ( وليمضمض فاه من اللبن ) ظاهره مطلق اللبن . وقال يوسف بن عمر : إنه خاص بالحليب لان له دسما ويقويه الحديث ، وهو أنه عليه الصلاة والسلام شرب لبنا ثم دعا بماء فمضمض فاه ثم قال : إن له دسما . ( وكره غسل اليد بشئ من الطعام ) كدقيق الحنطة ( أو بشئ ) من دقيق ( القطاني ) من عطف الخاص على العام وأفردها بالذكر ، لان دقيقها لا يؤكل إلا في المسغبة فربما يتوهم خفة الامر في دقيقها وأنه لا حذر فيه . ( وكذلك بالنخالة ) وهي ما يتخلص بالغربال من قشور الحنطة ( وقد اختلف في ذلك ) أي في غسل اليد بجميع ما تقدم بالجواز والكراهة . وهذا آخر الكلام على ما ترجم له ثم انتقل يتكلم على ما تبرع به فقال ( ولتجب ) بضم التاء وكسر الجيم قيل وجوبا وقيل استحبابا ( إذا دعيت إلى وليمة العرس ) فوجوب الإجابة مشروط بالدعوة وبتعيين المدعو ، ويزاد على هذين ما أشار إليه الشيخ بقوله : ( إن لم يكن هناك لهو مشهور ) أي ممنوع مثل آلات الطرب الممنوعة ( ولا منكر بين ) أي ممنوع مثل اجتماع الرجال والنساء وفرش
695
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري جلد : 1 صفحه : 695