responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 674


لا يستتر عند فعلها كما إذا كان يشرب الخمر مثلا جهارا . ومحل هجران معلن الكبيرة إذا كان لا يقدر على عقوبته الشرعية من أدب ونحوه كبقية أنواع التعزير وإلا لزمه ذلك ( ولا يقدر على موعظته ) أي لشدة تجبره ( أو ) يقدر عليها لكنه ( لا يقبلها ) أي لعدم عقل ونحوه ( ولا غيبة في هذين ) أي المبتدع والمتجاهر ( في ذكر حالهما ) أي بسبب ذكر حالهما بالفسق بالاعتقاد وبالجارحة فقط إذا سئل عن حالهم بأن يقول في المبتدع :
فلان اعتقاده باطل لمخالفته أهل السنة . وفي حق المتجاهر : فلان مصر على الكبائر فيجوز ذكر كل بما يتجاهر به ويحرم ذكره بغيره من العيوب .
( ولا ) تجوز غيبتهما في غير هذين الوجهين إلا ( فيما يتشاور فيه ) أي الذي تشرع فيه المشاورة مثل أن يسأل عنه ( ل‌ ) - أجل ( نكاح ) أي بأن يقول شخص لآخر أريد أن أتزوج بنت لان ولا أعرف حاله فيجوز له ذكر حاله بقصد النصيحة لا غير ( أو ) لأجل ( مخالطة ) كالشركة ( ونحوه ) مثل أن يسأل عنه لأجل أن يتصدق عليه هل هو أهل لذلك أم لا ؟ . ( و ) كذا ( لا ) غيبة ( في تجريح شاهد ونحوه ) أي نحو الشاهد كالامام للصلاة يريدون أن يقدموه فسألوه عنه ، فإنه يجوز له أن يخبرهم بجراحته بل يجب عليه ذلك . وكذا يجوز له جراحة الراوي مخافة أن يتقول على النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقل . ( ومن مكارم الأخلاق أن تعفو عمن ظلمك وتعطي من حرمك وتصل من

674

نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 674
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست