responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 654


في المختصر عدم الاشتراط ( وجمع المريض الذي يخاف أن يغلب على عقله ) عند الصلاة الثانية ( تخفيف ) أي رخصة ، فإذا جمع ولم يغلب على عقله في وقت الثانية فإنه يعيدها ( وكذلك جمعه ل‌ ) - أجل ( علة به ) تخفيف ( فيكون ذلك أرفق به ) لأنه إذا جمع كان له قيام واحد ووضوء واحد فبالجمع حصل التخفيف . ( والفطر في السفر ) الذي تقصر فيه الصلاة ، ويرخص فيه الجمع ( رخصة ) إن شاء فعل وإن شاء ترك ، والمشهور أن الصوم أفضل ( والاقصار فيه ) أي قصر الصلاة في السفر بشرطه ( واجب ) وجوب السنن المؤكدة فلا يحرم الاتمام ( وركعتا الفجر من الرغائب ) لهما نية تخصهما ( وقيل ) هما ( من السنن ) والأول هو المشهور ( وصلاة الضحى نافلة ) أي متأكدة والنافلة ما دون السنة والرغيبة ( وكذلك قيام شهر رمضان نافلة وفيه فضل كبير ) لما صح من قوله عليه الصلاة والسلام : من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه . وإلى هذا أشار الشيخ بقوله : ( ومن قامه إيمانا واحتسابا ) أي محتسبا أجره على الله ( غفر له ما تقدم من ذنبه ) بمحض

654

نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 654
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست