نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري جلد : 1 صفحه : 632
سهما ( أو ما فضل منه ) أي من المال ( بعد من شركهم من أهل السهام ) ثم ما فضل يقتسمونه للذكر مثل حظ الأنثيين . وقوله : ( وابن الابن كالابن في عدمه فيما يرث ويحجب ) تكرار مع قوله وابن الابن بمنزلة الابن . ( وميراث البنت الواحدة ) التي للصلب ( النصف ) لقول تعالى : * ( وإن كانت واحدة فلها النصف ) * ( النساء : 11 ) ( والاثنتين ) من بنات الصلب ( الثلثان ) لما صح أنه عليه الصلاة والسلام ورثهما كذلك ( فإن كثرن لم يزدن على الثلثين شيئا وابنة الابن كالبنت ) الواحدة للصلب ( إذا لم تكن بنت ) الصلب موجودة فإنها ترث النصف بالاجماع ( وكذلك بناته ) أي الابن ( كالبنات ) للصلب ( في ) حال ( عدم البنات ) للصلب ترث الاثنتان منهن فصاعدا الثلثين بلا خلاف ( فإن كانت ابنة ) واحدة للصلب موجودة ومعها ( ابنة ابن فللابنة ) للصلب ( النصف ولبنت الابن السدس تمام الثلثين ) لما صح أنه صلى الله عليه وسلم قضى بذلك . ( وإن كثرت بنات الابن ) مع
632
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري جلد : 1 صفحه : 632