نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري جلد : 1 صفحه : 603
( قطع ) لان الانسان حرز لما عليه . ( ومن سرق من الهري ) وهو بيت يجعله السلطان للمتاع والطعام وهو المعروف بالشون ( و ) من ( بيت المال ) وهو بيت يجعله السلطان للعين الذهب والفضة ( و ) من ( المغنم ) أي بعد حوزه ( فليقطع ) في ذلك كله ، وقيل : إن سرق فوق حقه من المغنم بثلاثة دراهم قطع ( ويتبع السارق إذا قطع بقيمة ما فات من السرقة ) أي يؤخذ منه قيمتها ( في ) حال ( ملائه ) وأما إذا كان المسروق باقيا لم يفت فإن صاحبه يأخذه بعد القطع لان القطع ليس عوضا عنه ( ولا يتبع ) السارق بما فات ( في ) حال ( عدمه ) المراد أنه لو أعسر جزءا من الزمن الذي بين سرقته وقطعه لسقط عنه لئلا يجتمع عليه عقوبتان ( ويتبع ) السارق ( في عدمه بما ) أي بالشئ الذي ( لا يقطع فيه من السرقة ) بأن كان دون النصاب .
603
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري جلد : 1 صفحه : 603