نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري جلد : 1 صفحه : 590
* ( المائدة : 33 ) الآية ، والقتل يكون على الوجه المعتاد بالسيف أو الرمح بوضعه في لبته والصلب الربط على الجذع ويكون قائما غير منكس ، ومعنى القطع من خلاف أن تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى ، فإن حارب بعد ذلك قطعت يده اليسرى ورجله اليمنى ، فإن حارب بعد ذلك قتل . ( فإن لم يقدر ) أي لم يظهر ( عليه حتى جاء ) إلى الامام ( تائبا وضع عنه كل حق هو لله ) تعالى ، ( ومن ذلك ) أي من عقوبات الحرابة وهي القتل وما ذكر معه في الآية لقوله تعالى : * ( إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم ) * ( المائدة : 34 ) الآية . وأما حقوق الآدميين وحقوق الله في غير الحرابة كحد الزنى وشرب الخمر فلا يوضع عنه شئ منها ، وإلى هذا أشار بقوله ( وأخذ بحقوق الناس ) التي جناها في حال حرابته ( من مال أو دم ) لان التوبة لا تأثير لها في حقوق الآدميين فيؤخذ منه المال إن وجد واتبع به إن أعدم . ( وكل واحد من اللصوص ضامن لجميع ما سلبوه من الأموال ) والمراد به المحارب وليس المراد به السارق وسواء قدر عليه في حال تلصصه أو جاء تائبا ، وأما المجتمعون على السرقة فكل مخاطب بما أخذه خاصة . وقوله : ( وتقتل الجماعة بالواحد في الحرابة والغيلة وإن ولي القتل واحد منهم ) تكرار مع ما تقدم ( ويقتل
590
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري جلد : 1 صفحه : 590