نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري جلد : 1 صفحه : 530
الإجارة بالمجهول . ولها شروط منها : العاقدان ، ويشترط فيهما أهلية الإجارة . ومنها : أن تكون بلفظ : ساقيت فلا تنعقد بعاملتك ونحوه ( في الأصول ) الثابتة ظاهره عدم جوازها في غيرها وليس كذلك بل تصح في الزرع كالقصب والبصل والمقاثئ بشروط أحدها : عجز رب الزرع عن القيام به . ثانيها : أن يخاف عليه الموت بترك السقي . ثالثها : أن يبرز من الأرض . رابعها : أن لا يبدو صلاحه لأنه إذا جاز بيعها لا ضرورة حينئذ للمساقاة . ومنها أن يساقي على جزء معلوم سواء كان كثيرا كالثلثين أو قليلا كالربع ، وإليه أشار بقوله : ( على ما تراضيا ) عليه ( من الاجزاء ) فلو ساقاه على آصع أو أوسق معدودة لم يجز ( و ) منها : أن يكون ( العمل كله على المساقي ) بفتح القاف وهو العامل ، والعمل القيام بما تفتقر إليه الثمرة من السقي والآبار والتنقية والجذاذ وإقامة الأدوات من الدلاء والمساحي الخ ( و ) منها : أن رب الحائط ( لا يشترط عليه عملا ) آخر ( غير عمل المساقاة ) مثل أن يساقيه ويشترط عليه أن يبيع له ثوبا ونحو ذلك مما لا تعلق له بالثمرة . ( و ) كذا ( لا ) يجوز له أن يشترط عليه ( عمل شئ ينشئه ) أي يحدثه ( في الحائط إلا ما ) أي شيئا ( لا بال ) أي لا خطر ( له ) لقلته فإنه يجوز له أن يشترطه عليه ( من شد الحظيرة ) بالظاء المشالة وهي الحائط المحيطة بالبستان ( و ) من ( إصلاح الضفيرة ) بالضاد المعجمة ( وهي ) كما قال
530
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري جلد : 1 صفحه : 530