responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 462


بنكاح الثاني لا يضر وتحل به وهو كذلك . ( ولا يجوز نكاح المحرم ) بحج أو عمرة ( لنفسه ولا يعقد نكاحا لغيره ) لما صح أنه صلى الله عليه وسلم قال : لا ينكح المحرم ولا ينكح ، ولا يخطب . فإن وقع نكاحه أو إنكاحه فسخ أبدا قبل الدخول وبعده بطلاق على المشهور ولا يتأبد التحريم . وإذا فسخ قبل الدخول فلا شئ لها . وإذا فسخ بعده فلها الصداق لان كل مدخول بها لها الصداق ( ولا يجوز نكاح المريض ) والمريضة مرضا مخوفا وهو الذي يحجر فيه عن ماله ويلحق به كل من حكم عليه بقطع أو محبوس لقتل . وظاهر كلامه أن نكاح المريض لا يجوز ولو احتاج إلى امرأة تقوم به وهو كذلك على أحد المشهورين والمشهور الآخر يجوز مع الحاجة ( و ) إذا قلنا لا يجوز نكاح المريض فإنه ( يفسخ ) ظاهره قبل البناء وبعده عثر عليه قبل الصحة أو بعدها . والراجح ما في المختصر أنه إذا عثر عليه بعد الصحة لا يفسخ وظاهره أيضا كانت الزوجة حرة أو أمة مسلمة أو كتابية أجازه الورثة أم لا وهو المشهور ، لان العلة وهي إدخال وارث لم تؤمن لجواز عتق الأمة وإسلام الكتابية فيصيران من أهل الميراث لا يقال الحق للوارث فينبغي جوازه بإجازته كالتبرع بزائد الثلث لأنا نقول إخراج المال موقوف حتى يعلم الوارث بعد الموت فيحتمل موت المجيز وحدوث وارث غيره ، والراجح أن الفسخ بطلاق لأنه من المختلف فيه فإن لم يبن بها فلا شئ لها ( وإن بنى بها فلها الصداق في الثلث مبدأ ) قال ابن عمر : يريد صداق المثل وهو قول ابن القاسم . وقال

462

نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 462
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست