نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري جلد : 1 صفحه : 453
الحرة وإن علت لأنه لا شبهة له في مالهما إذ لو سرق من مالهما قطع أو زنى بأمة إحداهما حد . ولا يشترط في جواز تزويجهما خوف العنت لان ولده يعتق على أبويه وإنما يشترط ذلك إذا كانا عبدين لان الولد للسيد . ( و ) يباح ( له ) أيضا ( أن يتزوج بنت امرأة أبيه من رجل غيره ) هذا واضح إذا كانت البنت معها قبل لتزويج وانفصلت من الرضاع . أما إذا تزوجها وهي ترضعها أو طلقها الأب ثم تزوجت بعده برجل وأولدها بنتا فهل لابن الزوج الأول أن يتزوج هذه البنت أم لا ؟ في ذلك ثلاثة أقوال ، استظهر منها المنع والكراهة احتياطا ثم ذكر عكس هذه المسألة بقوله : ( وتتزوج المرأة ابن زوجة أبيها من رجل غيره ) أي غير أبيها هذا إذا تزوجها أبوها بعد انقطاع الولد من الرضاع . أما إذا تزوجها وهي ترضعه فهو أخو الربيبة من الرضاع . ( ويجوز للحر والعبد ) المسلمين ( نكاح أربع حرائر مسلمات أو كتابيات ) اتفاقا في حق الحر وعلى المشهور في حق العبد . وروى ابن وهب قصره على اثنتين قياسا على طلاقه وحدوده وقد يمتنع القياس بأن النكاح لذة يستوي فيها الحر والعبد كالأكل والشرب ، وإنما يتشطر العذاب ويمتنع نكاح الخامسة بإجماع . فإن وقع فسخ قبل الدخول وبعده ، وتحل الخامسة بطلاق إحدى الأربع طلاقا بائنا لا رجعيا لبقاء العصمة . ( و ) يجوز ( للعبد نكاح أربع إماء مسلمات ) مملوكات
453
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري جلد : 1 صفحه : 453