نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري جلد : 1 صفحه : 451
إسم الكتاب : الثمر الداني ( عدد الصفحات : 724)
وأما هذه فتحرم عليه ومن باب أولى يجوز لاصله وفرعه أن يتزوج بتلك المرأة . ومثله قول مالك في الموطأ : فأما الزنى فإنه لا يحرم شيئا . وظاهر قوله في المدونة خلافه ونصها : وإن زنى بأم زوجته أو بنتها فليفارقها فحمل أكثر الشيوخ هذه المفارقة على الوجوب فاختلف ما في الموطأ وظاهر المدونة فأكثر الشيوخ رجح ما في الموطأ وهو المعتمد ، لان كل أصحاب مالك عليه ما عدا ابن القاسم ومنهم من رجح ما في المدونة لما ذكره ابن حبيب عن مالك : أنه رجع عما في الموطأ وأفتى بالتحريم إلى أن مات . ( وحرم الله سبحانه وتعالى ) على المسلم ( وطئ الكوافر ) جمع كافرة ( ممن ليس من أهل الكتاب بملك أو نكاح ) لقوله تعالى : * ( لا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ) * ( البقرة : 221 ) قال الفاكهاني : الشرك يشمل المجوس والصابئة ، وهم قوم عدلوا عن اليهودية والنصرانية وعبدوا الملائكة ، ويشمل عبدة الأوثان وغيرهم وهم من يعبدون غير الصنم فعبدة الأوثان من يعبدون الصنم وغيرهم من يعبدون الشمس والقمر . ( ويحل ) للمسلم ( وطئ ) الإماء ( الكتابيات بالملك ) دون النكاح لعموم قوله تعالى : * ( أو ما ملكت أيمانكم ) * ( النساء : 3 ) ( ويحل ) للمسلم ولو كان عبدا ( وطئ حرائرهن ) أي الكتابيات ( بالنكاح ) لقوله تعالى : * ( والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب ) * ( المائدة : 5 ) وهن الحرائر أو العفائف الكتابيات . قال في الذخيرة : لما شرف أهل الكتاب بالكتاب ونسبتهم إلى المخاطبة من رب الأرباب أبيح نساؤهم وطعامهم ، وفات غيرهم هذا الشرف بحرمانهم . وروي عن عبد الله
451
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري جلد : 1 صفحه : 451