responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 448


للستر في الجملة واختلف في معنى الدخول من قوله تعالى : ( * ( اللاتي دخلتم بهن ) * ) فقال الشافعي رضي الله عنه : هو الجماع . وأفاد البيضاوي أن قوله تعالى : * ( دخلتم بهن ) * أي دخلتم معهن الستر وهي كناية عن الجماع أي كناية مشهورة كما أفاده الشهاب . وقال مالك وأبو حنيفة رحمهما الله : هو التمتع من اللمس والقبلة الخ . فإن لم يقع شئ من ذلك فالربيبة حلال وإليه الإشارة بقوله تعالى * ( فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم ) * ( النساء : 23 ) أي لا إثم عليكم حينئذ في نكاح الربيبة * ( وحلائل أبنائكم ) * ) جمع حليلة وهي زوجة الابن وإن سفل دخل بها الابن أو لم يدخل وقوله تعالى * ( الذين من أصلابكم ) * ( النساء : 23 ) تخصيص ليخرج من عمومه التبني أي من عموم أبنائكم الأبناء بالتبني وتحرم عليه حليلة الابن من الرضاع بالاجماع المستند إلى قوله صلى الله عليه وسلم : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب أي فالابن من الرضاع حكم ابن الصلب في حرمة حليلته . والمشهور أن أمة الابن لا تحرم على الأب حتى يطأها الابن أو يتلذذ بها . ( * ( وأن تجمعوا بين الأختين ) * ) سواء كان بنكاح أو ملك أو كانت واحدة بنكاح وأخرى بملك فيمتنع أيضا . أما الجمع للاستخدام فلا بأس به * ( إلا ما قد سلف ) * استثناء منقطع معناه لكن ما قد سلف من ذلك ووقع وأزاله الاسلام فإن الله يغفره ، والاسلام يجبه أي يقطعه ، أي يمحوه من الصحف بحيث صار لا يؤاخذ عليه وليس هذا مثل قوله :
إلا ما قد سلف في نكاح منكوحات الآباء لان نكاح منكوحات الآباء

448

نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 448
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست