responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 423


في الطلاق المعلق مثل أن يقول : إن دخلت الدار فأنت طالق إن شاء الله وفيه تفصيل فقد قال ابن الماجشون : إن رده للفعل وهو دخول الدار مثلا نفعه ذلك ، ومذهب ابن القاسم أنه لا ينفعه ولو رده للفعل وأنه متى دخل الدار وقع عليه الطلاق ، وهو الذي ذهب إليه العلامة خليل وهو المشهور .
( ومن استثنى ) في اليمين بالله أو بصفة من صفاته ( فلا كفارة عليه ) بشروط ثلاثة أحدها : ( إذا قصد الاستثناء ) أي قصد حل اليمين ، لا فرق في القصد بين أن يكون قبل الحلف أو في ثنائه أو بعد تمامه فإنه ينفعه كما شهره التتائي . أما لو جرى على لسانه من غير قصد كما لو نطق سهوا أو تكلم به تبركا فلا ينفعه في حل اليمين . ( و ) ثانيها : إذا ( قال ) أي تلفظ ب‌ ( - إن شاء الله ) فلا تكفي النية وحدها . ( و ) ثالثها : إن ( وصلها ) أي إن شاء الله ( بيمينه قبل أن يصمت ) أي يسكت ما لم يضطر لتنفس أو سعال فإن اضطر لم يضر ( وإلا ) أي وإن لم يقصد الاستثناء أو لم ينطق به أو لم يصله بيمينه ( لم ينفعه ذلك ) الاستثناء . ( والايمان ب‌ ) - اسم ( الله أربعة ) وفي نسخة أربع : ( فيمينان تكفران وهو ) أي ما يكفر يمينان أحدهما : أن تكون اليمين منعقدة على بر وحقيقتها أن يكون الحالف بأثر حلفه موافقا لما كان عليه من البراءة الأصلية مثل ( أن يحلف بالله إن فعلت كذا ) أو لا أفعل كذا ، ثم يفعل المحلوف عليه . والأخرى أن تكون اليمين منعقدة على حنث وحقيقتها أن يكون الحالف بأثر حلفه مخالفا لما كان عليه

423

نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 423
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست