نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري جلد : 1 صفحه : 376
هنا لغوية فيقصر الصلاة ، لا شرعية إذ لو كانت شرعية لتم . ولا يجوز المبيت دون جمرة العقبة لأنه ليس من منى ، واستثنوا من لزوم البيات بمنى من ولي السقاية لأنه عليه الصلاة والسلام أرخص للعباس البيات بمكة من أجل السقاية . قال ابن حبيب : وأرخص للرعاة أن ينصرفوا بعد جمرة العقبة يوم النحر ويأتون ثالثه فيرمون لليومين أي ثاني النحر وثالثه ، ثم إن شاؤوا تعجلوا فسقط عنهم رمي الرابع وإن شاؤوا أقاموا اليوم الرابع فيرمونه مع الناس . وأما أهل السقاية فيرمون كل يوم ، وإنما يرخص لهم في ترك البيات بمنى لا في ترك الرمي نهارا فيبيتون بمكة ويرمون الجمار نهارا ويعودون لمكة كما في الطراز . ( فإذا زالت الشمس من كل يوم منها ) أي من الأيام الثلاثة ( رمى الجمرة ) الأولى ( التي تلي مسجد منى بسبع حصيات ) بالشروط المتقدمة ( يكبر مع كل حصاة ثم يرمي بعدها الجمرتين ) فيبدأ بالوسطى ثم يختم بالثالثة وهي جمرة العقبة ( كل جمرة بمثل ذلك ) أي بسبع حصيات مثل حصى الخذف ( ويكبر مع كل حصاة ويقف للدعاء بأثر الرمي في الجمرة الأولى ) التي تلي مسجد منى ( و ) في الجمرة ( الثانية ) وهي الوسطى ، قال الأقفهسي : قوله : فإذا زالت يريد قبل الصلاة ، فإن رمى قبل الزوال لم يجزه ويعيد بعد الزوال . كما إذا رمى جمرة العقبة قبل الفجر ( ولا يقف ) للدعاء ( عند جمرة العقبة ولينصرف ) أمامه أي سريعا عقب
376
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري جلد : 1 صفحه : 376