نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري جلد : 1 صفحه : 322
على شيئين الركاز وزكاة العروض أي ذكرهما ، ولم يترجم لهما . والزكاة لغة النمو ولزيادة ، يقال : زكا الزرع وزكا المال إذا كثر ، وشرعا مال مخصوص يؤخذ من مال مخصوص إذا بلغ قدرا مخصوصا في وقت مخصوص يصرف في جهات مخصوصة . ووجه تسميته زكاة أن فاعلها يزكو بفعلها عند الله تعالى ، أي يرفع حاله أي مرتبته بذلك عنده يشهد له قوله تعالى : * ( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ) * ( التوبة : 103 ) . وبدأ الشيخ رحمه الله بالحكم فقال : ( وزكاة العين ) وهو الذهب والفضة والتذكير باعتبار الخبر ، وإنما سمي ما ذكر من الذهب والفضة بذلك أي بالعين أي باسم العين لشرفه ، أي لشرف ما ذكر كما أن العين شريفة ويسمى نقدا أيضا . ( والحرث ) وهو المقتات المتخذ للعيش غالبا . ( والماشية ) وهي الإبل والبقر والغنم ( فريضة ) فرضت في العام الثاني من الهجرة . ودليل فرضيتها الكتاب والسنة والاجماع من جحد وجوبها فهو كافر ، ومن أقر بوجوبها وامتنع من أدائها ضرب وأخذت منه كرها ، وتجزئه ولا يكفر ، وعن ابن حبيب يكفر واستبعد . ولها شروط وجوب وشروط صحة : أما الأولى فسبعة في الجملة - وإنما كانت سبعة في الجملة لان عد الاسلام من شروط الوجوب مبني على عدم خطاب الكفار بفروع الشريعة ، والأصح خطابهم بها فيكون الاسلام شرط صحة - الاسلام والحرية والنصاب والملك والحول في غير المعادن والمعشرات وعدم الدين في العين ومجئ الساعي في الماشية إذا كان ثم سعاة وأمكنهم الوصول . وأما الثانية فأربعة : النية وتفرقتها بموضع وجوبها وإخراجها بعد وجوبها ودفعها للامام العدل في أخذها وصرفها إن كان أو لأربابها وهم الأصناف الثمانية المشار لها بقوله تعالى * ( إنما الصدقات ) * ( التوبة : 60 ) الخ . ثم بين وقت وجوب زكاة الحرث
322
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري جلد : 1 صفحه : 322