responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 27


( يخرج ) غالبا عقب البول وقد يخرج بنفسه أو مع البول ( فيجب منه ما يجب من البول ) وهو الوضوء والاستبراء منه ، وهو استفراغ ما في المخرج بالسلت والنتر الخفيفين وغسل محله فقط ( وأما المني ) خروج المني من موجبات الغسل لا الوضوء ، وإنما ذكره المؤلف في موجبات الوضوء استطرادا لما أنه يوجب الوضوء في بعض أحواله ، وهو ما إذا خرج بلذة غير معتادة ، وإن كانت الحالة التي ذكرها المؤلف من موجبات الغسل ، ولذكر ما يخرج من القبل وكان المني من جملته ( فهو الماء الدافق الخ ) أي الماء الذي يخرج دفقة بعد دفقة ( عند اللذة الكبرى بالجماع ) وله رائحة كرائحة الطلع ، أي الطلع النخل ، أي رائحة غباره الذي يسقط منه . ( وماء المرأة الخ ) وأما ماء المرأة أي منيها فصفته أنه ماء أصفر رقيق إذا خرج على وجه العادة والصحة لا على وجه المرض . والسلس يجب منه الغسل ولا يشترط بروزه إلى خارج ، بل المدار على إحساسها به فبمجرد الاحساس يجب عليها الطهر كما يجب عند انقطاع الحيض . ( وأما دم الاستحاضة الخ ) دم الاستحاضة هو الدم السائل في غير أيام زمن الحيض والنفاس من عرق فمه في أدنى الرحم يسمى العاذل بكسر الذال ، وحكمه وجوب الوضوء إذا كان انقطاعه أكثر من إتيانه ، وأما إذا كان إتيانه أكثر من انقطاعه أو تساوى الأمران فلا يجب

27

نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست