نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري جلد : 1 صفحه : 260
ورد المظالم وذلك قبل خروجهم إلى المصلى لان الذنوب سبب المصائب قال الله تعالى * ( ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ) * ( الشورى : 30 ) وسبب منع الإجابة كما جاء في الحديث قد بينه الفاكهاني بقوله : العبد الأشعث الأغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب مطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك ، ويأمرهم بالصدقة والاحسان ويستحب صيام ثلاثة أيام قبل الاستسقاء ويخرجون في ثياب البذلة والمهنة وعليهم السكينة والوقار . والمشهور أن الامام لا يكبر عند خروجه إليها وقوله ( كما يخرج للعيدين ) يحتمل أن يكون التشبيه فيه للمصلى أي يخرج لها الامام إلى المصلى كما يخرج للعيدين أي في غير أهل مكة . وأما هم فيستسقون بالمسجد الحرام كما أنهم يصلون فيه وحينئذ يكون قوله ( ضحوة ) بيانا لوقت الخروج لا تكرارا . فإذا وصل الامام إلى المصلى ( ف ) - إنه ( يصلي بالناس ركعتين ) فقط باتفاق من يقول بمشروعيتها . ويجوز التنفل قبلها وبعدها ونقل ابن حبيب عن ابن وهب كراهة ذلك قياسا على صلاة العيد والقائل بالجواز يفرق بأن الاستسقاء يقصد فيه التقرب بالحسنات لترفع العقوبات ولا كذلك العيد . ( ويجهر فيهما بالقراءة ) اتفاقا لما صح أنه صلى الله عليه وسلم جهر فيهما بالقراءة ( يقرأ ) في الركعة الأولى ( ب ) - أم القرآن وب * ( سبح اسم ربك الاعلى ) * ( سورة الاعلى : 1 ) ونحوها وفي الركعة الثانية : بأم القرآن * ( وبالشمس وضحاها ) * ( سورة الشمس : 1 ) ونحوها وإنما خص هاتين السورتين بالذكر لأنه صلى الله عليه وسلم قرأ بهما فيهما ، وروي قوله ( وفي
260
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري جلد : 1 صفحه : 260