responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 244


حصل الامن بعد الصلاة لا إعادة عليهم . هذه صفة صلاة الخوف في السفر وأما صفتها في الحضر فأشار إليها بقوله ( وإن صلى ) الامام ( بهم ) أي بمن معه ( في الحضر لشدة خوف صلى ) بهم ( في الظهر العصر والعشاء بكل طائفة ركعتين ) وعبارة الجلاب أكثر فائدة وأوضح من عبارة الشيخ ونصها إذا نزل الخوف في صلاة الحضر لم يجز قصر الصلاة وجاز تفريقهم فيها ، فيصلي الامام بإحدى الطائفتين ركعتين ويجلس ويتشهد ثم يشير إليهم بالقيام للاتمام ، وقد قيل : إنه يقوم إذا قضى تشهده فينتظر إتمامهم وانصرافهم ومجئ الآخرين قائما يعني ساكتا أو داعيا لا قارئا ، ثم يصلي بالطائفة الثانية الركعتين الباقيتين ثم يسلم وينصرف ويقضون ما فاتهم بعد سلامه وقد قيل ينتظرهم حتى يقضوا ما فاتهم ثم يسلم ويسلمون بسلامه اه‌ . والأول هو المشهور ( ولكل صلاة ) مما تقدم في السفر والحضر جماعة ( أذان وإقامة ) لان كل صلاة فرض مجتمع لها في السفر مطلقا وفي الحضر إن طلبت غيرها أذان وإقامة ، ثم أشار إلى صفة صلاة الخوف فرادى فقال ( وإذا اشتد الخوف عن ذلك ) أي عن صلاة الجماعة على الصفة المتقدمة ( صلوا وحدانا ) أي فرادى ( بقدر طاقتهم ) فإن قدروا على الركوع والسجود فعلوا ذلك وإن لم يقدروا على شئ من ذلك صلوا إيماء ويكون إيماؤهم للسجود أخفض من الركوع . ( مشاة ) أي غير راكبين

244

نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست