responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 236


المصنف ( و ) يقرأ ( في ) الركعة ( الثانية ب‌ ) - سورة ( * ( هل أتاك حديث الغاشية ) * ونحوها ) أي أن المندوب في الركعة الأولى الجمعة . وفي الثانية إما بهل أتاك أو سبح أو المنافقون . ( و ) يجب ( السعي إليها على من في المصر ) اتفاقا إذا وجدت فيه شروط الجمعة ولم يمنعه مانع شرعي ( و ) كذا يجب على ( من ) هو خارج عن المصر إذا كان ( على ثلاثة أميال منه ) أي من المصر ظاهره أن مبدأ الثلاثة من المصر ، وهو قول ابن عبد الحكم وصدر به ابن الحاجب ، وقال عبد الوهاب وغيره : مبدؤها من المسجد وصدر به صاحب العمدة واستظهره ، لان التحديد بالثلاثة أميال للسماع ، والسماع إنما هو من المنار وظاهر قوله ( فأقل ) أن الثلاثة أميال تحديد فلا يجب على من زاد عليها ولو قلت الزيادة وهو مذهب أشهب ، والمعتمد رواية ابن القاسم أن الثلاثة تقريب فيجب على من زاد عليها زيادة يسيرة بنحو الربع أو الثلث . ثم أشار إلى بعض شروط الجمعة فقال ( ولا تجب على مسافر ) اتفاقا ( ولا على أهل منى ) غير ساكنيها وأما ساكنوها فتجب عليهم إذا كان فيهم عدد تنعقد بهم الجمعة كانوا حجاجا أو لا . ( و ) كذلك ( لا ) تجب الجمعة ( على عبد ) على المشهور ومقابله أنها واجبة على العبد إذا أسقط السيد حقه ( ولا على امرأة ولا ) على ( صبي ) اتفاقا فيهما والأصل فيما ذكر ما رواه الطبراني في الكبير من قوله صلى الله عليه وسلم : الجمعة واجبة إلا على امرأة أو صبي أو مريض أو عبد أو مسافر . ولما كان بعض

236

نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست