responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 224


ميلا فعليه أن يقصر ) بفتح الياء وسكون القاف ضم الصاد فإن قصر فيما دونها ، فإن كان فيما مسافته خمسة وثلاثون ميلا أعاد أبدا وفيما مسافته أربعون لا إعادة وفيما مسافته بينهما خلاف هل يعيد في جل الوقت أم لا ؟ أي لا إعادة عليه أصلا قاله ابن رشد . وفي التوضيح يعيد من قصر في ستة وثلاثين ميلا أبدا على المذهب ( الصلاة ) المفروضة المؤداة في السفر والمقضية لفواتها فيه ( فيصليها ركعتين إلا المغرب فلا يقصرها ) لأنها وتر لا نصف لها قال في التحقيق ليس في الشريعة نصف ركعة . فإن قيل : لم لم تكمل ركعتين كما فعل في طلاق العبد فيمن طلق طلقة ونصف طلقة قيل في جوابه لو فعل ذلك لذهب مقصود الشرع من كون عدد ركعات الفرض في اليوم والليلة وترا ، وللشرع قصد في الوتر وانظر لم سكت عن الصبح مع أنها لا تقصر أيضا لأنه لم يثبت في الشرع قصرها ، وإن كان ذلك ممكنا بأن تجعل ركعة والذي يغني عن تطويل القول فيه وفي المغرب أن الاجماع انعقد على أنهما لا يقصران ولا تأثير للسفر فيهما . وللقصر شروط : أحدها : أن تكون المسافة مقصودة دفعة واحدة ، فلو لم تكن مقصودة مثل أن يمشي في طلب حاجة له يظن أنها أمامه بل ولو جزم بأنها أمامه إلا أنه لم يدر عين موضعها فلا يقصر ولو مشى أربعة برد وكذا لا يقصر إذا قام فيما بين تلك المسافة إقامة توجب الاتمام كأربعة أيام صحاح وملخصه أن الشرط الأول اشتمل على أمرين أحدهما مقصودة . والثاني :
دفعة ثانيها : أن يكون السفر مباحا . ثالثها : على ما قال في الذخيرة أن لا يقتدي بمقيم . قال ابن القاسم في الكتاب : يتم وراءه إن أدرك معه ركعة إلى أن

224

نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست