responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 206


أخفض من ركوعه ) استحبابا ، وقال بعضهم وجوبا وهو المفهوم من كلام المصنف والمدونة . ومفهوم أيضا من بعض شراح خليل إذا علمت ذلك ، فالحكم بالاستحباب ضعيف ويكره للمومئ أن يرفع شيئا يسجد عليه فإن فعل ذلك لم يعد صلاته سواء فعل ذلك عمدا أو جهلا . وهذا إذا نوى بإيمائه الأرض فإن نوى به ما رفع دون الأرض لم يجزه كما قاله اللخمي ( وإن لم يقدر ) المريض أن يصلي جالسا استقلالا ولا مستندا ولا متربعا ولا غير متربع ( صلى على جنبه الأيمن إيماء ) ويجعل وجهه إلى القبلة كما يوضع في لحده فإن لم يقدر على جنبه الأيمن فعلى جنبه الأيسر ووجهه للقبلة أيضا ( وإن لم يقدر ) أن يصلي ( إلا ) مستلقيا ( على ظهره فعل ذلك ) أي صلى مستلقيا على ظهره إيماء ورجلاه إلى القبلة ، فإن عجز عن الصلاة مستلقيا على ظهره صلى مضطجعا على بطنه ووجهه إلى القبلة ورجلاه إلى دبرها .
وحكم الاستقبال في تلك الحالات الوجوب مع القدرة فلو صلى لغيرها مع القدرة بطلت والقدرة تكون بوجود من يحوله فلو وجد من يحوله بعد الصلاة يندب له الإعادة في الوقت . واعلم أن الترتيب بين القيام استقلالا واستنادا واجب وبين القيام استنادا مع الجلوس استقلالا مندوب وبين الجلوسين واجب كالترتيب بين الجلوس مستندا والاضطجاع بحالتيه والظهر .
وحكم الترتيب في هذه الأحوال الثلاثة الندب وبينها وبين الاضطجاع على البطن الوجوب ، والمصلي من اضطجاع يومئ أيضا وكيفيته أنه يومئ برأسه فإن عجز عن الايماء برأسه أومأ بعينه وحاجبه ، فإن لم يستطع فبإصبعه والظاهر كما قال الأجهوري : إن ترتيب الايماء بهذه الثلاثة واجب . ( ولا يؤخر )

206

نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست