responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 187


أن لا يقدر على الترك في أثناء الضحك بل غلبة ، وكذا فعله نسيانا ، فإن قدر على الترك لم يتماد ، الثاني أن لا يكون ضحكه ابتداء عمدا وإلا لم يتماد في الغلبة والنسيان بعد . الثالث أن لا يخاف بتماديه خروج الوقت وإلا قطع .
الرابع أن لا يلزم على بقائه ضحك المأمومين كلا أو عضا وإلا قطع ولو بظن ذلك ، الخامس أن لا يكون جمعة وإلا فيقطع ولو اتسع الوقت . ( ولا شئ عليه ) أي المصلي فذا كان أو إماما أو مأموما ( في التبسم ) حال تلبسه بالصلاة ، أي ولا سجود في السهو ولا بطلان في العمد أو الجهل ، غير أن العمد مكروه وإن كثر أبطلها ولو سهوا لان التبسم إنما هو تحريك الشفتين فهو كحركة الأجفان أو القدمين ( والنفخ في الصلاة كالكلام ) فتبطل بعمده وجهله ولا تبطل بسهوه اليسير ويسجد بعد السلام فقوله ( والعامد لذلك ) أي للنفخ في الصلاة ( مفسد لصلاته ) حشو إلا أن يحمل الأول على السهو ، ولا يشترط في الابطال بالنفخ أن يظهر منه حرفان بل ولا حرف واحد ، فظهر من ذلك أن المراد النفخ بالفم ، وأما بالأنف فلا يبطل عمده ولا سجود في سهوه ، قال الأجهوري : وينبغي أن يقيد بأن لا يكون عبثا وإلا جرى على الأفعال الكثيرة ، ودليل الابطال ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : النفخ في الصلاة كلام ، يعني : فيبطل ، ومثل هذا لا يقال من قبل الرأي بل عن سماع من النبي صلى الله عليه وسلم . والتنحنح لضرورة لا يبطل الصلاة ، ولا سجود فيه اتفاقا ولغير ضرورة قولان لمالك يفرق بين العمد والسهو ، والقول الآخر لا يبطل مطلقا وبه أخد ابن القاسم واختاره الأبهري واللخمي لخفة الامر ، والمذهب أن الأنين لمرض لا يبطل الصلاة

187

نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست