responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 185


الفوائت الكثيرة مع الحاضرة فقال : ( وإن كثرت ) أي الفوائت التي عليه وهي على ما قال الشيخ خمس فما فوق ، وعلى ما شهره المازري ست فما فوق ( بدأ بما يخاف فوات وقته ) مفهوم كلامه أنه إذا لم يخف فوات وقت الحاضرة أنه يبدأ بالمنسيات وهذا القول لابن حبيب والمعتمد ما رواه ابن القاسم أنه يبدأ بالحاضرة مطلقا ضاق الوقت أو اتسع ، لكن وجوبا عند ضيق الوقت وندبا عند اتساعه . ثم انتقل يتكلم على القسم الثالث فقال : ( ومن ذكر صلاة ) أي ذكر يسير الفوائت وهي ما يجب ترتيبها مع الحاضرة ( في ) حال تلبسه ب‌ ( صلاة ) مفروضة ( فسدت هذه ) أي الصلاة التي هو فيها بمعنى أنه يقطعها لا أنها فسدت بالفعل ، ( عليه ) قال ابن ناجي : ظاهر كلام الشيخ أن القطع واجب ، وهذا القول ظاهر المذهب كما قاله في التوضيح ، وقيل : مستحب ، واستشكله ابن عبد السلام بأن الترتيب إما أن يكون واجبا فيلزم القطع أو مستحبا فيلزم التمادي ، وظاهره أيضا أن المأموم يقطع كغيره ، وهو قول في المذهب ، والمشهور ما في المدونة يتمادى مع الامام ويعيد ، وفي وجوب الإعادة خلاف أي بناء على أن الترتيب بين اليسيرة والحاضرة واجب شرط وشهر في المختصر الإعادة في الوقت ، أي فلا تكون الإعادة واجبة بل مستحبة ، وحاصل ما في المسألة أنه إذا ذكر الامام أو الفذ يسير الفوائت قبل عقد ركعة بسجدتيها فإنه يجب القطع ، وقيل يندب ، فلو عقد ركعة بسجدتيها شفع استحبابا وقيل وجوبا ، ويتبع المأموم إمامه في ذلك ، ولا فرق بين الرباعية والثنائية كالصبح والجمعة والمقصورة ، وظاهر المدونة أن المغرب كغيرها أي يشفعها إن عقد ركعة ، وهو غير معول

185

نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست