responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 174


لا يسجد لها بدليل لو قرأ سورتين أو قرأ السورة في الأخيرتين كما أفاده في التحقيق ، ثم انتقل يبين ما لا يسجد له من نقص سنة خفيفة أو نقص فضيلة فقال : ( ومن سها عن تكبيرة ) سوى تكبيرة الاحرام ( أو عن سمع الله لمن حمده مرة ) واحدة ( أو ) عن ( القنوت فلا سجود عليه ) أما ترك السجود عن التكبيرة الواحدة ، فهو المشهور ، وعليه فإن سجد قبل السلام بطلت صلاته إلا أن يكون مقتديا بمن يرى السجود لترك ذلك ، فلا تبطل صلاته كما لا تبطل إن ترك السجود خلفه وعن ابن القاسم : يسجد لها . وما ذكره من ترك السجود لترك التحميدة الواحدة هو المذهب ، ولا سجود على من ترك القنوت ، فإن سجد له قبل السلام بطلت صلاته .
( ومن انصرف ) أي خرج ( من الصلاة ) بسلام سهوا مع اعتقاد الاتمام المراد سها عن كونها ناقصة فلا ينافي أنه أوقع السلام عمدا . وأما إن سلم ساهيا عن كونه في الصلاة أو عن كونه متكلما بالسلام فإنه بمنزلة من لم يسلم فيتدارك ما تركه ( ثم ) بعد خروجه منها ( ذكر ) أي تذكر يقينا أو شك ، والمراد مطلق التردد ظنا أو شكا أو وهما ( أنه بقي عليه شئ منها ) أي من أركان الصلاة المفروضة فيها كالركوع أو السجود أو الجلوس بقدر السلام ، فإذا سلم ساهيا في حال رفعه من السجود ، فإنه يجلس بقدر السلام ويسلم ( فليرجع ) أي للصلاة أي ينوي تكميلها ( إن كان ) تذكره ( بقرب ذلك ) الانصراف قال التتائي : ظاهر المذهب يقتضي أنه

174

نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست