responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 160


يكبر ولا يسلم ، لأنه كأنه لم يكبر لمخالفته ما أمر به . وقال سحنون : يسلم لأنه اختلف في صحة الاحرام الأول . ( ويقوم من اثنتين بعد قيامه ) أي بعد قيام الامام مستقلا على جهة الاستحباب . ( ويسلم بعد سلامه ) على جهة الوجوب فإن سبقه به أو ساواه فيه بطلت صلاته إلا أن يكون ناشئا عن السهو ، وإلا فلا ، وينتظر الامام حتى يسلم ويسلم بعده . ( وما سوى ذلك ) أي الافتتاح والقيام من اثنتين والسلام بعده كالانحناء للركوع والسجود والقيام إلى الثانية والرابعة ( فواسع ) أي جائز أي ليس بممتنع فلا ينافي أنه مكروه بقرينة قوله : وبعده أحسن ، فأفعل التفضيل ليس على بابه . ( أن يفعله معه وبعده أحسن ) أي أفضل ( وكل سهو سهاه المأموم ) في حال قدوته بالامام ( فالامام يحمله عنه ) أي كالتكبير ، ولفظ التشهد أو زيادة سجدة أو ركوع ، ولا مفهوم للسهو ، بل يحمل عنه بعض العمد كترك التكبير أو لفظ التشهد ، وذلك إذا كان في حال القدوة . وأما إذا كان مسبوقا وسها في حال قضاء ما فاته مع الامام فإن الامام لا يحمله عنه ، لان القدوة قد انقطعت ، وصار حكمه حكم المنفرد . ثم استثنى من الكلية التي ذكرها مسائل فقال : ( إلا ركعة ) أي إلا كركعة أي من كل ما كان فرضا غير الفاتحة . ولم يرد المصنف الحصر لان إلا لا تكون للحصر إلا إذا سبقها نفي إذ بقي الجلوس للسلام والرفع وترتيب الأداء وغير ذلك . ( أو سجدة أو تكبيرة

160

نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست