responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 149


العبد في الجمعة ، وتعاد جمعة إن أمكن ( ويقرأ ) أي المأموم مع الامام ( فيما يسر فيه ) ويروى به يعني أن حكم المأموم مع الامام فيما يسر فيه الامام استحباب القراءة وذلك أن عدم القراءة ذريعة إلى التفكر والوسوسة .
( ولا يقرأ معه فيما يجهر فيه ) أي يكره له ذلك ظاهره ولو كان لا يسمع صوته وهو كذلك على المنصوص ، فإن قرأ معه فبئس ما صنع ولا تبطل صلاته . والأصل في هذا قوله تعالى * ( وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا ) * ( الأعراف : 204 ) قال البيهقي عن مجاهد : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصلاة فسمع قراءة فتى من الأنصار فنزل قوله تعالى * ( وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا ) * ورويناه عن مجاهد من وجه آخر أنه قال في الخطبة يوم الجمعة ومن وجه آخر في الصلاة وفي الخطبة . ( ومن أدرك ) أي مع الامام من الصلاة المفروضة وأولى غيرها مما شرعت فيه الجماعة كالعيدين ( ركعة فأكثر فقد أدرك الجماعة ) أي حكمها وفضلها ولفظ الموطأ من قوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة أي فيلزمه ما يلزم الامام من السجود للسهو ولا يقتدي به غيره ، ولا يعيد صلاته في جماعة أخرى ، ويسلم على إمامه وعلى من على يساره ، ويحصل له من الثواب مثل ثواب من حضرها من أولها وهو سبع وعشرون درجة ، وهذا إذا فاتته بقيتها اضطرارا لا اختيارا .
وعن أبي حنيفة أنه يحصل له فضل الجماعة وهو ظاهر كلام المصنف وارتضاه في شرحه ، قال : ويدل لما قلنا أن إدراك ركعة من الوقت الاختياري بمنزلة إدراك جميع الصلاة في نفي الاثم ولو أخر اختيارا وأيضا لم يقل أحد إن من فاته بعض الصلاة مع الامام اختيارا يعيد لتحصيل فضل الجماعة . هذا

149

نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست