responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 421

إسم الكتاب : الثمر الداني ( عدد الصفحات : 724)


له عبدا كان أو حرا وعلى هذا فيسهم للعبيد هنا لأنهم مخاطبون بالجهاد لأننا إنما منعناهم من السهم لأنهم كانوا غير مخاطبين والآن قد خوطبوا . ذكره في التحقيق وذكر أنه يجب على من يليهم أن يعينوهم . وقول المصنف : ولا يستأذن الأبوان في مثل هذا أي هذا ومثله من فرائض الأعيان كالحج والصلاة وطلب العلم العيني لأنه إنما يلزمه طاعتهما في ترك المباحات والنوافل أي : لا الفرائض المعينة .
باب في الايمان والنذور ( باب في الايمان والنذور ) بيان ما يجوز الحلف به من ( الايمان ) وما لا يجوز وما يلزم منها وما لا يلزم ( و ) في بيان ما يجوز من ( النذور ) وما لا يجوز وما يلزم منها وما لا يلزم وغير ذلك ، أي غير الجائز الخ كالكفارة . واليمين بمعنى القسم والحلف مؤنثة بلا خلاف وكذلك العضو المخصوص كما صرح به التتائي . ومفاد المصباح : أن اليمين حقيقة في الجارحة مجاز في غيرها قال : اليمين الجارحة وسمي الحلف يمينا لأنهم كانوا إذا تحالفوا ضرب كل واحد منهم يمينه على يمين صاحبه فسمي الحلف يمينا مجازا انتهى . ( ومن كان حالفا فليحلف بالله ) أي مريد الحلف فليحلف باسم الله أي لا بالنبي ولا بغيره مما هو معظم شرعا أو بصفة من صفاته كالوحدانية والقدم والوجود إلى آخر الصفات ( أو ليصمت ) أي لا يحلف لا أنه يلزمه الصمت إذا لم يحلف بالله وإنما كان منهيا عن الحلف بغير الله لما صح من قوله صلى الله عليه وسلم : ألا - أداة استفتاح - إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت .
فأمر بالصمت عما عدا اليمين بالله أي فاللام لام الامر ، فظاهره الوجوب

421

نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 421
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست