responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 276


( أحب إلى أهل العلم من الشق ) بفتح الشين لخبر اللحد لنا والشق لغيرنا ولأن الله تعالى اختاره لنبيه عليه الصلاة والسلام فأي داع إلى قول المصنف إلى أهل العلم ( وهو ) أي اللحد ( أن يحفر للميت تحت الجرف في حائط قبلة القبر وذلك ) أي كون اللحد أفضل ( إذا كانت ) حائط قبلة القبر ( تربة صلبة لا تتهيل ) أي لا تسيل كأرض الرمل ( ولا تتقطع ) أي لا تسقط جذوة جذوة أي قطعة قطعة أما إذا كانت كذلك فالشق أفضل ( وكذلك ) أي الالحاد المفهوم من السياق ( فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم ) وفسر اللحد ولم يفسر الشق وهو أن يحفر له حفرة كالنهر ويبنى جانباها باللبن أو غيره ويجعل بينهما شق يوضع الميت فيه ويسقف عليه ويرفع السقف قليلا بحيث لا يمس الميت ويجعل في شقوقه قطع اللبن ويوضع عليه التراب . باب في الصلاة على الجنائز ( باب في ) بيان ( الصلاة على الجنائز ) جمع جنازة قال ابن العربي :
مذهب الخليل أن الجنازة بالكسر خشب سرير الموتى ، وبالفتح الميت ، وعكس الأصمعي . وقال الفراء : هما لغتان . وقال ابن قتيبة : الجنازة بكسر الجيم الميت .
وقال ابن الأعرابي : والجنازة بالكسر النعش إذا كان عليه الميت ولا يقال دون ميت جنازة واشتقاقها من جنز إذا ثقل . وقال في المصباح : جنزت الشئ أجنزه من باب ضرب سترته ومنه اشتقاق الجنازة وعلى كل فهو يناسب كونه اسما للميت ( و ) في بيان ( الدعاء للميت ) وحكم الصلاة عليه أنها فرض

276

نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست