نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري جلد : 1 صفحه : 254
الصبح ويجزئه إذا اغتسل قبل طلوع الفجر . ( ويستحب فيهما ) أي العيدين ( الطيب ) للرجال من خرج منهم للصلاة ومن لم يخرج ، وأما النساء إذا خرجن لها فلا يجوز لهن الطيب لا فرق بين العجائز وغيرهن وأما إذا لم يخرجن فلا . ( و ) يستحب فيهما أيضا للرجال ( الحسن ) أي لبس الحسن ( من الثياب ) والمراد بالحسن منها الجديد ولو أسود وأدلة ذلك كله من السنة ، ففي حديث ابن عباس : كان عليه الصلاة والسلام يغتسل يوم الفطر والأضحى ويتطيب ويرغب في ذلك ، ويأمرنا إذا غدونا إلى المصلى أن نلبس أجود ما نقدر عليه من الثياب . باب في صلاة الخسوف ( باب في ) بيان حكم ( صلاة الخسوف ) وفي بيان صفتها الأكثر على أن الخسوف والكسوف مترادفان على معنى واحد في الشمس والقمر وهو ذهاب الضوء منهما . وقيل : بتباينهما فالكسوف التغير والخسوف ذهاب الضوء بالكلية . ولما كان القمر يذهب جملة ضوئه والشمس ليست كذلك كان أولى بالخسوف من الكسوف ، فيقال : خسف القمر وكسفت الشمس ودليلهما من السنة قوله عليه الصلاة والسلام : إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته ، فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله . وفي رواية فافزعوا إلى الصلاة وحكم صلاة الخسوف السنية كما قال المصنف . ( وصلاة الخسوف سنة واجبة ) أي مؤكدة وهو متفق عليه في خسوف الشمس ومختلف فيه في خسوف القمر والمشهور أن صلاة خسوف القمر
254
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري جلد : 1 صفحه : 254