غسل ما تحت أطرافه من الصحيح كما في التحقيق وغيره . وعليه يحمل قول الرافعي إنه بدل عما تحت الجبيرة ، وقضية ذلك أنه لو كان الساتر بقدر العلة فقط أو بأزيد وغسل الزائد كله لا يجب المسح ، وهو كذلك ، فإطلاقهم وجوب المسح جرى على الغالب من أن الساتر يأخذ زيادة على محل العلة ولا يغسل . ( وقيل ) يكفي مسح ( بعضها ) كالخف والرأس ، ويمسح الجنب ونحوه متى شاء ، والمحدث وقت غسل عليله ، ويشترط في السائر ليكتفي بما ذكر أن لا يأخذ من الصحيح إلا ما لا بد منه للاستمساك ، ولو قدر على غسله بالتلطف المتقدم وجب لخبر : إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم فإن تعذر ذلك أمس ما حوالي الجرح ماء بلا إفاضة كما في التحقيق وغيره . والفصد كالجرح الذي يخاف من غسله ما مر ، فيتيمم له إن خاف استعمال الماء وعصابته كاللصوق ولما بين حبات الجدري حكم العضو الجريح إن خاف من غسله ما مر ، فإذا ظهر دم الفصادة من اللصوق وشق عليه نزعه وجب عليه مسحه ، ويعفى عن هذا الدم المختلط بالماء تقديما لمصلحة الواجب على دفع مفسدة الحرام . قال شيخي : كوجوب تنحنح مصلي الفرض حيث تعذرت عليه القراءة الواجبة . ( فإذا تيمم ) الذي غسل الصحيح وتيمم عن الباقي وأدى فريضة ( لفرض ثان ) وثالث وهكذا ( ولم يحدث ) بعد طهارته الأولى ، ( لم يعد الجنب ) ونحوه ( غسلا ) لما غسله ولا مسحا لما مسحه . ( ويعيد المحدث ) غسل ( ما بعد عليله ) لأن التيمم بدل عن غسل العليل . ولا ترتيب في حق الجنب بين غسل العليل وبين ما بعده بخلاف المحدث ، فإذا وجب إعادة تطهير عضو خرج ذلك العضو عن أن تكون طهارته تامة ، فإذا أتمها أعاد ما بعدها كما لو نسي منه لمعة . ( وقيل يستأنفان ) أي الجنب ونحوه الغسل ، والمحدث الوضوء . وهذا مخرج من القول بوجوب الاستئناف على ماسح الخف إذا نزعه ، لأن كلا منهما طهارة مركبة من أصل وبدل ، فإذا بطل البدل بطل الأصل . واستغرب في المجموع هذا الوجه فقال : اتفقت الطرق على عدم وجوب استئناف الغسل . وقال الرافعي : فيه خلاف كالوضوء ، وهذا ضعيف متروك . ( وقيل المحدث كجنب ) فلا يحتاج إلى إعادة غسل ما بعد عليله ، لأنه إنما يحتاج إليه لو بطلت طهارة العليل ، وطهارة العليل باقية إذ يتنفل بها ، وإنما يعيد التيمم لضعفه عن أداء فرض ثان بخلاف من نسي لمعة ، فإن طهارة ذلك العضو لم تحصل . ( قلت : الثالث أصح ) لما قلناه ، ( والله أعلم ) فيعيد كل منهما التيمم فقط . وهل إذا كان التيمم الأول متعددا هل يعيده كذلك حتى لو تيمم في الأول أربع تيممات يعيدها كلها أو لا ؟ اختلف المتأخرون في ذلك ، والذي ينبغي اعتماده كما قاله شيخي أنه يتيمم تيمما واحدا . والذي قال بالتعدد إنما يأتي على طريقة الرافعي لأجل الترتيب . وخرج بقوله ولم يحدث ما إذا أحدث ، فإنه يعيد جميع ما مر ، قال في المجموع : ولو أجنب صاحب الجبيرة اغتسل وتيمم ولا يجب عليه نزعها بخلاف الخف ، والفرق أن في إيجاب النزع مشقة . ولو اغتسل الجنب وتيمم عن جراحة في غير أعضاء الوضوء ثم أحدث بعد أداء فريضة من صلاة أو طواف لم يبطل تيممه لأنه وقع عن غير أعضاء الوضوء ، فلا يؤثر فيه الحدث ، فيتوضأ ويصلي بوضوئه ما شاء من النوافل ، ولو برأ - بتثليث الراء - وهو على طهارة بطل تيممه لزوال علته ووجب غسل موضع العذر كان أو محدثا ، ويجب على المحدث أن يغسل ما بعد موضع العذر رعاية للترتيب ، لأنه لما وجب إعادة تطهير عضو لبطلانه خرج عن كونه تام الطهر ، فإذا أتمه وجب إعادة ما بعده كما لو أغفل لمعة بخلاف نحو الجنب ولا يستأنفان الطهارة ، وبطلان بعضها لا يقتضي بطلان كلها ، ولو توهم البرء - بفتح الباء وضمها - فرفع الساتر فبان خلافه لم يبطل تيممه بخلاف توهم الماء فإنه يبطله وإن تبين أن لا ماء لأن توهمه يوجب الطالب ، وتوهم البرء لا يوجب البحث عنه . فإن قيل : قال في المجموع : لو سقطت جبيرته في الصلاة بطلت صلاته وإن لم يبرأ كانخلاع الخف فيشكل على ما هنا . أجيب بأن ما هنا محمول على ما إذا لم يظهر من الصحيح ما يجب غسله بأن لم يظهر منه شئ أصلا ، بأن يكون اللصوق على قدر الجراحة وإن يكون العليل بحيث لا يلزمه إن يمر التراب عليه ، وما هناك على ما إذا ظهر منه ولو كان على عضوه جبيرتان فرفع إحداهما لم يلزمه رفع الأخرى بخلاف الخفين ، لأن لبسهما جميعا شرط بخلاف الجبيرتين . ذكره في المجموع .