responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مغني المحتاج نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 74


فيأخذ كفا من ماء ويضع الاذن عليه برفق ليصل الماء إلى معاطفه وزواياه . ( ثم يفيض الماء على رأسه ويخلله ) أي شعر رأسه ، وكذا شعر لحيته بالماء ، وليست الواو في عبارته للترتيب . فيدخل أصابعه العشر فيشرب بها أصول الشعر ، ثم يفيض الماء ليكون أبعد عن الاسراف في الماء ، وأقرب إلى الثقة بوصول الماء . ( ثم ) يفيضه على ( شقه الأيمن ثم الأيسر ) لأنه عليه الصلاة والسلام كان يحب التيمن في طهوره ، متفق عليه . ( ويدلك ) ما وصلت إليه يده من بدنه احتياطا وخروجا من خلاف من أوجبه ، وإنما لم يجب عندنا لأن الآية والأحاديث ليس فيهما تعرض لوجوبه . ( ويثلث ) تأسيا به ( ص ) كما في الوضوء . وكيفية ذلك وإن لم تؤدها عبارة المصنف أن يتعهد ما ذكر ، ثم رأسه ويدلكه ثلاثا ، ثم باقي جسده كذلك بأن يغسل ويدلك شقه الأيمن المقدم ثم المؤخر ، ثم الأيسر كذلك مرة ، ثم ثانية ، ثم ثالثة كذلك للأخبار الصحيحة الدالة على ذلك . قال شيخنا : وما قيل ، أي ما قاله الأسنوي ، أن المتجه إلحاقه بغسل الميت حتى لا ينتقل إلى المؤخر إلا بعد الفراغ من المقدم رد بسهولة ما ذكر هنا على الحي ، بخلافه في الميت لما يلزم فيه من تكرير تقليب الميت قبل الشروع في شئ من الأيسر . ولو انغمس في ماء ، فإن كان جاريا كفى في التثليث أن يمر عليه ثلاث جريات ، لكن قد يفوته الدلك ، لأنه لا يتمكن منه غالبا تحت الماء إذ ربما يضيق نفسه . وإن كان راكدا انغمس فيه ثلاثا بأن يرفع رأسه منه وينقل قدميه أو ينتقل من مقامه إلى آخر ثلاثا ، ولا يحتاج إلى انفصال جملته ولا رأسه كما في التسبيع من نجاسة الكلب فإن حركته تحت الماء كجري الماء عليه . ( وتتبع ) المرأة غير المحرمة والمحدة ( لحيض ) أو نفاس ، ولو كانت خلية أو بكرا . ( أثره ) أي أثر الدم ( مسكا ) فتجعله في قطنة وتدخلها الفرج بعد غسلها . وهو المراد بالأثر :
وهو بفتح الهمزة والمثلثة ، ويجوز كسر الهمزة وإسكان الثاء ، وذلك لما روى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها : أن امرأة جاءت إلى النبي ( ص ) تسأله عن الغسل من الحيض ، فقال : خذي فرصة من مسك فتطهري بها فقالت : كيف أتطهر بها ؟ فقال ( ص ) : سبحان الله ، واستتر بثوبه - تطهري بها ، فاجتذبتها عائشة فعرفتها أنها تتبع بها أثر الدم . ويكره تركه بلا عذر كما في التنقيح . والمسك فارسي معرب : الطيب المعروف ، وكانت العرب تسميه المشموم ، والنبي ( ص ) يسميه أطيب الطيب ، رواه مسلم . ( وإلا ) أي وإن لم يتيسر بأن لم تجده أو لم تسمح به .
( فنحوه ) مما فيه حرارة كالقسط والأظفار . فإن لم تجد طيبا فطينا ، فإن لم تجده كفى الماء . أما المحرمة فيحرم عليها الطيب بأنواعه ، والمحدة تستعمل قليل أظفار أو قسط . قال المحاملي في المقنع : كل موضع أصابه الدم تتبعه بالطيب .
قال الدميري : وهو شاذ لا يعرف لغيره . والصحيح أو الصواب أن المقصود به تطبيب المحل ودفع الرائحة الكريهة لا سرعة العلوق ، فلذلك كان الأصح أنها تستعمله بعد الغسل . قال الزركشي : والمستحاضة ينبغي لها أن لا تستعمله لأنه يتنجس بخروج الدم ، فيجب غسله فلا تبقى فيه فائدة . ( ولا يسن تجديده ) أي الغسل لأنه لم ينقل ، ولما فيه من المشقة .
( بخلاف الوضوء ) فيسن تجديده إذا صلى بالأول صلاة ما كما قاله المصنف في باب النذر من زوائد الروضة وشرح المهذب والتحقيق ، وظاهره أنه لا فرق بين تحية المسجد وسنة الوضوء وغيرهما . فإن قيل : يتسلسل عليه الامر ويحصل له مشقة . أجيب بأن هذا مفوض إليه إن أراد زيادة الاجر فعل ، نعم إن عارضه فضيلة أول الوقت قدمت عليه لأنها أولى منه كما أفتى به شيخي ، أما إذا لم يصل به فلا يسن ، فإن خالف وفعل لم يصح وضوؤه لأنه غير مطلوب ، لما روى أبو داود وغيره أنه ( ص ) قال : من توضأ على طهر كتب له عشر حسنات ولأنه كان في أول الاسلام يحب الوضوء لكل صلاة فنسخ وجوبه وبقي أصل الطلب . وشمل إطلاقه تجديده لماسح الخف وتقدم في بابه ، والوضوء المكمل بالتيمم لجراحة ونحوها ، وهو الظاهر كما نقله مجلي عن القفال وإن نظر فيه ابن الرفعة . ( ويسن أن لا ينقص ماء الوضوء ) في معتدل الجسد ( عن مد ) تقريبا ، وهو رطل وثلث بغدادي ، ( والغسل عن صاع ) تقريبا وهو أربعة أمداد ، لحديث

74

نام کتاب : مغني المحتاج نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست