فيه في زمنه ( ص ) . نعم إن ضيق على المصلين أو شوش عليهم حرم النوم فيه ، قاله في المجموع ، قال : ولا يحرم إخراج الريح فيه لكن الأولى اجتنابه لقوله ( ص ) : الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم . ( و ) ثانيهما : ( القرآن ) لمسلم ، أي ويحرم بالجنابة القرآن باللفظ وبالإشارة من الأخرس كما قاله القاضي في فتاويه ، فإنها منزلة النطق هنا ، ولو بعض آية كحرف للاخلال بالتعظيم سواء أقصد مع ذلك غيرها أم لا ، ولحديث الترمذي وغيره : لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن . ويقرأ روي بكسر الهمزة على النهي وبضمها على الخبر المراد به النهي ، ذكره في المجموع وضعفه ، لكن له متابعات تجبر ضعفه . والحائض والنفساء في ذلك كالجنب ، وسيأتي حكمهما في باب الحيض . ولمن به حدث أكبر إجراء القرآن على قلبه ونظر في المصحف وقراءة ما نسخت تلاوته وتحريك لسانه وهمسه بحيث لا يسمع نفسه لأنها ليست بقراءة قرآن . وفاقد الطهورين يقرأ الفاتحة وجوبا فقط للصلاة لأنه مضطر إليها ، خلافا للرافعي في قوله : لا يجوز له قراءتها كغيرها . أما خارج الصلاة فلا يجوز له أن يقرأ شيئا ولا أن يمس المصحف مطلقا ولا أن توطأ الحائض أو النفساء إذا انقطع دمها . وأما فاقد الماء في الحضر فيجوز له إذا تيمم أن يقرأ ولو في غير الصلاة . أما الكافر فلا يمنع من القراءة لأنه لا يعتقد حرمة ذلك كما قاله الماوردي . وإما تعليمه وتعلمه فذكرته وفوائد أخر في باب الحدث . ( وتحل ) لجنب ( أذكاره ) وغيرها كمواعظه وأخباره وأحكامه ، ( لا بقصد قرآن ) كقوله عند الركوب : * ( سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين ) * أي مطيقين ، وعند المصيبة : * ( إنا لله وإنا إليه راجعون ) * ولا ما جرى به لسانه بلا قصد . فإن قصد القرآن وحده أو مع الذكر حرم ، وإن أطلق فلا كما نبه عليه في الدقائق لعدم الاخلال بحرمته لأنه لا يكون قرآنا إلا بالقصد ، قاله المصنف وغيره . وظاهر أن ذلك جار فيما يوجد نظمه في غير القرآن كالآيتين المتقدمتين ، والبسملة والحمدلة ، وما لا يوجد نظمه إلا فيه كسورة الاخلاص وآية الكرسي ، وهو كذلك ، وإن قال الزركشي : لا شك في تحريم ما لا يوجد نظمه في غير القرآن ، وتبعه على ذلك بعض المتأخرين كما شمل ذلك قول الروضة . أما إذا قرأ شيئا منه لا على قصد القرآن فيجوز ، ولو عبر المصنف بها هنا كان أولى ليشمل ما قدرته ، بل أفتى شيخي بأنه لو قرأ القرآن جميعه لا بقصد القرآن جاز . ( وأقله ) أي غسل الواجب الذي لا يصح بدونه أمران : أحدهما : ( نية رفع جنابة ) أي رفع حكمها إن كان جنبا ، ورفع حدث الحيض إن كانت حائضا ، أو لتوطأ كما في الروضة وأصلها ، أو الغسل من الحيض كما قاله ابن المقرئ فلو نوى رفع الجنابة وحدثه الحيض أو عكسه ، أو نوى رفع جنابة الجماع ، وجنابته باحتلام أو عكسه صح مع الغلط دون العمد كنظيره في الوضوء ، ذكر ذلك في المجموع ، أي ولو كان غير ما عليه لا يمكن أن يكون منه كالحيض من الرجل كما قال به شيخي خلافا لبعض المتأخرين . وقضية تعليمهم إيجاب الغسل في النفاس لكونه دم حيض مجتمع أنه يصح نية أحدهما بالآخر عمدا أو لا ، وبه جزم في البيان . وتكفي نية رفع الحدث عن كل البدن ، وكذا مطلقا في الأصح لاستلزام رفع المطلق رفع المقيد ، ولأنه ينصرف إلى حدثه لوجود القرينة الحالية ، فلو نوى الأكبر كان تأكيدا ، وصورة المسألة فيما إذا اجتمعا عليه إن قلنا باندراج الأصغر وإلا وجب التعيين ، قاله الماوردي وتبعه المصنف في التحقيق . فلو نوى رفع الحدث الأصغر عمدا لم ترتفع جنابته لتلاعبه ، أو غلطا ارتفعت عن أعضاء الأصغر لأن غسلها واجب في الحدثين وقد غسلها بنيته إلا الرأس فلا ترتفع عنه لأن غسله وقع عن مسحه الذي هو فرض في الأصغر ، وهو إنما نوى المسح وهو لا يغني عن الغسل ، بخلاف غسل باطن لحية الرجل الكثيفة فإنه يكفي لأن غسل الوجه هو الأصل ، فإذا غسله فقد أتى بالأصل . أما غير أعضاء الأصغر فلا ترتفع جنابته لأنه لم ينوه . قال في المجموع : ولو اجتمع على المرأة غسل حيض وجنابة كفت نية أحدهما قطعا . ( أو ) نية ( استباحة مفتقر إليه ) أي إلى الغسل ، كأن ينوي استباحة الصلاة أو الطواف مما يتوقف على غسل ، فإن نوى ما لا يفتقر إليه كالغسل ليوم العيد لم يصح ، وقيل : إن ندب له صح . ( أو أداء فرض الغسل ) أو فرض الغسل أو الغسل المفروض أو أداء الغسل ، وكذا الطهارة للصلاة كما في الكفاية ، وتقدم الاستشكال فيها والجواب عنه في باب الوضوء . فعلم من ذلك أن الجمع بين الفرض والأداء لا يجب وإن اقتضته عبارة المصنف وأن النية لا تنحصر فيما ذكره . وأما إذا نوى