فيه بخلاف الآخرين لا جنابة عليهما وأحدث الواضح الآخر بالنزع منه . أما لو أولج الخنثى في الرجل المولج فإن كلا منهما يجنب . ومن أولج أحد ذكريه أجنب إن كان يبول به وحده ولا أثر للآخر في نقض الطهارة إذا لم يكن على سننه ، فإن كان على سننه ، أو كان يبول بكل منهما ، أو لا يبول بواحد منهما ، وكان الانسداد عارضا أجنب بكل منهما . ( و ) يحصل أيضا ( بخروج مني ) بتشديد الياء ، وسمع تخفيفها : أي مني الشخص نفسه الخارج منه أول مرة من رجل أو امرأة ، وإن لم يجاوز فرج الثيب ، بل وصل إلى ما يجب غسله في الاستنجاء . أما البكر فلا بد من بروزه إلى الظاهر ، كما أنه في حق الرجل لا بد من بروزه عن الحشفة . والأصل في ذلك خبر مسلم : إنما الماء من الماء وخبر الصحيحين عن أم سلمة قالت : جاءت أم سليم إلى رسول الله ( ص ) فقالت : إن الله لا يستحي من الحق هل على المرأة من غسل إذا احتلمت ؟ قال : نعم إذا رأت الماء . أما الخنثى المشكل إذا خرج المني من أحد فرجيه فلا غسل عليه لاحتمال أن يكون زائدا مع انفتاح الأصلي ، فإن أمنى منهما أو من أحدهما وحاض من الآخر وجب عليه الغسل . ولا فرق في وجوب الغسل بخروج المني بين أن يخرج ( من طريقه المعتاد ) وإن لم يكن مستحكما ( وغيره ) أي ومن غيره إذا كان مستحكما مع انسداد الأصل وخرج من تحت الصلب ، فالصلب هنا كالمعدة في باب الحدث فيفرق بين الانسداد العارض والخلقي كما فرق هناك ، هذا هو المعتمد كما صوبه في المجموع وإن أوهمت عبارة المصنف خلاف ذلك . والصلب إنما يعتبر للرجل كما قاله في المهمات ، أما المرأة فما بين ترائبها وهي عظام الصدر ، قال تعالى : * ( يخرج من بين الصلب والترائب ) * ، أي صلب الرجل وترائب المرأة . فإن خرج غير المستحكم من غير المعتاد كأن خرج لمرض فلا يجب الغسل به بلا خلاف كما في المجموع عن الأصحاب ، ولا بخروج مني غيره منه ولا بخروج منيه منه بعد استدخاله . ( ويعرف ) المني ( بتدفقه ) بأن يخرج بدفعات ، قال تعالى : * ( من ماء دافق ) * وسمي منيا لأنه يمنى ، أي يصب . ( أو لذة ) بالمعجمة ، ( بخروجه ) مع فتور الذكر وانكسار الشهوة عقبه وإن لم يتدفق لقلته أو خرج على لون الدم . ( أو ريح عجين ) لحنطة أو نحوها ، أو طلع كما في المحرر . ( رطبا أو ) ريح ( بياض بيض ) لدجاج أو نحوه ، ( جافا ) وإن لم يلتذ ولم يتدفق كأن خرج باقي منيه بعد غسله . أما إذا خرج من قبل المرأة مني جماعها بعد غسلها فلا تعيد الغسل إلا إن قضت شهوتها ، فإن لم يكن لها شهوة كصغيرة أو كان ولم تنقض كنائمة لا إعادة عليها . فإن قيل : إذا قضت شهوتها لم يتيقن خروج منيها ، ويقين الطهارة لا يرتفع بظن الحدث إذ حدثها وهو خروج منيها غير متيقن ، وقضاء شهوتها لا يستدعي خروج شئ من منيها كما قاله في التوشيح . أجيب بأن قضاء شهوتها منزل منزلة نومها في خروج الحدث ، فنزلوا المظنة منزلة المئنة . وخرج بقبل المرأة ما لو وطئت في دبرها فاغتسلت ثم خرج منها مني الرجل لم يجب عليها إعادة الغسل كما علم مما مر . ورطبا و جافا حالان من المني . ( فإن فقدت الصفات ) المذكورة في الخارج ، ( فلا غسل ) عليه لأنه ليس بمني . فإن احتمل كون الخارج منيا أو غيره كودي أو مذي تخير بينهما على المعتمد ، فإن جعله منيا اغتسل أو غيره توضأ وغسل ما أصابه ، لأنه إذا أتى بمقتضى أحدهما برئ منه يقينا ، والأصل براءته من الآخر ، ولا معارض له ، بخلاف من نسي صلاة من صلاتين حيث يلزمه فعلهما لاشتغال ذمته بهما جميعا ، والأصل بقاء كل منهما ، وقيل : يلزمه العمل بمقتضى كل منهما احتياطا قياسا على ما قالوه في الزكاة من وجوب الاحتياط بتزكية الأكثر ذهبا وفضة في الاناء المختلط منها إذا جهل قدر كل منهما ، وصححه المصنف في رؤوس المسائل ، وقال في المجموع : إنه الذي يظهر رجحانه . وأجاب الأول بمنع القياس ، لأن اليقين ثم ممكن بسبكه بخلافه هنا . وحيث أوجبنا الوضوء أو اختاره لزمه الترتيب وغسل ما أصابه ، وإذا اختاره أحدهما وفعله اعتد به ، فإن لم يفعله كان له الرجوع عنه وفعل الآخر ، إذ لا يتعين عليه باختياره . وإذا اختار أنه مني لا يحرم عليه قبل اغتساله ما يحرم على الجنب من المكث في المسجد وغيره للشك في الجنابة كما أفتى به شيخي ، قال : ولهذا من قال بوجوب الاحتياط بفعل مقتضى الحدثين لا يوجب عليه غسل ما أصاب ثوبه ، لأن الأصل طهارته . ( والمرأة كرجل ) بضم الجيم وإسكانها ، فيما مر من حصول الجنابة بالطريقين المارين ولو