عليه الاسم في الرأس فرض والباقي تطوع ، ومثله في ذلك ما أمكن فيه التجزي كالركوع ، بخلاف ما لا يمكن كبعير الزكاة . وجرى على هذا التفصيل شيخي ، وهو تفصيل حسن . ( ثم ) بعد مسح الرأس يمسح ( أذنيه ) ظاهرهما وباطنهما بماء جديد ، لأنه ( ص ) مسح في وضوئه برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما وأدخل أصبعيه في صماخي أذنيه ويأخذ لصماخيه أيضا ماء جديدا . وأشار ب ثم إلى اشتراط ترتيب الاذن على الرأس في تحصيل السنة كما هو الأصح في الروضة . ولو أخذ بأصابعه ماء لرأسه فلم يمسحه بماء بعضها ومسح به الاذنين كفى لأنه ماء جديد . فائدة : روى الدارقطني وغيره عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : قال رسول الله ( ص ) : إن الله أعطاني نهرا يقال له الكوثر في الجنة لا يدخل أحد أصبعيه في أذنيه إلا سمع خرير ذلك النهر ، قالت فقلت : يا رسول الله وكيف ذلك ؟ قال : أدخلي إصبعيك في أذنيك وسدي فالذي تسمعين فيهما من خرير الكوثر . وهذا النهر تتشعب منه أنهار الجنة ، وهو مختص بنبينا محمد ( ص ) . ولا يسن مسح الرقبة ، إذ لم يثبت فيه شئ ، قال المصنف : بل هو بدعة . قال : وأما خبر : مسح الرقبة أمان من الغل فموضوع ، وأثر ابن عمر : من توضأ ومسح عنقه وقي الغل يوم القيامة غير معروف . ( فإن عسر رفع ) نحو ( العمامة ) كالخمار والقلنسوة أو لم يرد رفع ذلك ، ( كمل بالمسح عليها ) وإن لبسها على حدث ، لخبر مسلم أنه ( ص ) توضأ فمسح بناصيته وعلى عمامته سواء أعسر عليه تنحيتها أم لا ، كما قررته تبعا للشارح وصرح به في المجموع ، وإن اقتضت عبارة المصنف خلافه . وأفهم قوله كمل أنه لا يكفي الاقتصار على العمامة ، وهو كذلك . وهل يشترط لتحصيل السنة أن يكون التكميل بعد أو يكفي ولو قبل ؟ لم أر من تعرض له ، وظاهر التعبير بالتكميل يقتضي التأخر ، والذي يظهر أنه لا فرق كما في غسل الرجل مع الساق . وظاهر التكميل يقتضي أيضا أنه يمسح ما عدا مقابل الممسوح من الرأس فيكون محصلا للسنة بذلك وهو الظاهر . ( و ) من سننه ( تخليل اللحية الكثة ) وكل شعر يكفي غسل ظاهره بالأصابع من أسفله ، لما روى الترمذي وصححه : أنه ( ص ) كان يخلل لحيته ، ولما روى أبو داود : أنه ( ص ) كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته وقال : هكذا أمرني ربي . أما ما يجب غسله من ذلك كالخفيف والكثيف الذي في حد الوجه من لحية غير الرجل وعارضيه فيجب إيصال الماء إلى ظاهره وباطنه ومنابته بتخليل أو غيره . وظاهر كلام المصنف في سن التخليل أنه لا فرق بين المحرم وغيره ، وهو المعتمد ، كما اعتمده الزركشي في خادمه خلافا لابن المقري في روضه تبعا للمتولي ، لكن المحرم يخلل برفق لئلا يتساقط منه شعر كما قالوه في تخليل شعر الميت . ( و ) من سننه تخليل ( أصابعه ) أي أصابع يديه ورجليه كما قاله في الدقائق ، لخبر لقيط بن صبرة السابق في المبالغة . والتخليل في أصابع اليدين بالتشبيك بينها ، وفي أصابع الرجلين يبدأ بخنصر الرجل اليمنى ويختم بخنصر الرجل اليسرى يخلل بخنصر يده اليسرى أو اليمنى كما رجحه في المجموع من أسفل الرجل . وإيصال الماء إلى ما بين الأصابع واجب بتخليل أو غيره إذا كانت ملتفة لا يصل الماء إليها إلا بالتخليل أو نحوه ، فإن كانت ملتحمة لم يجز فتقها . قال الأسنوي : ولم يتعرض المصنف ولا غيره إلى تثليث التخليل ، وقد روى الدارقطني والبيهقي بإسناد جيد كما قاله في شرح المهذب عن عثمان رضي الله عنه : أنه توضأ فخلل بين أصابع قدميه ثلاثا ثلاثا ، وقال : رأيت رسول الله ( ص ) فعل كما فعلت . ومقتضى هذا استحباب تثليث التخليل اه . وهذا ظاهر . ( و ) من سننه ( تقديم اليمنى ) على اليسرى من كل عضوين لا يسن غسلهما معا كاليدين والرجلين لخبر : إذا توضأتم فابدؤا بميامنكم رواه ابنا خزيمة وحبان في صحيحيهما ، ولما مر أنه ( ص ) كان يحب التيامن في شأنه كله . أي مما هو للتكريم : كالغسل ، واللبس ، والاكتحال ، والتقليم ، وقص الشارب ، ونتف الإبط ، وحلق الرأس ، والسواك ، ودخول المسجد ، وتحليل الصلاة ، ومفارقة الخلاء ، والأكل والشرب ، والمصافحة ، واستلام الحجر والركن اليماني ، والاخذ والاعطاء . والتياسر في ضده : كدخول الخلاء ، والاستنجاء ، والامتخاط ، وخلع اللباس ، وإزالة القذر ، وقد تقدم بعض ذلك وكره عكسه . أما ما يسن غسلهما معا كالأذنين والخدين والكفين فلا يسن تقديم اليمنى فيها ، نعم من به علة لا يمكنه