responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مغني المحتاج نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 517


تنبيه : قد يرد على المصنف ما لو عدم الهدي في الحال وعلم أنه يجده قبل فراغ الصوم فإن له الصوم على الأظهر مع أنه ما عجز عنه في موضعه ، ولو رجا وجوده جاز له الصوم . وفي استحباب انتظاره ما تقدم في التيمم ولكن ( تستحب ) له ( قبل يوم عرفة ) لأنه يسن للحاج فطره فيحرم قبل سادس ذي الحجة ويصومه وتالييه ، وإذا أحرم في زمن يسع الثلاثة وجب عليه تقديمها على يوم النحر ، فإن أخرها عن أيام التشريق أثم وصارت قضاء على الصحيح . وإن تأخر الطواف وصدق عليه أنه في الحج ، لأن تأخيره نادر ، فلا يكون مرادا في الآية . وليس السفر عذرا في تأخير صومها لأن صومها متعين إيقاعه في الحج بالنص ، وإن كان مسافرا فلا يكون السفر عذرا فيه بخلاف رمضان ، ولا يجوز صومها في يوم النحر وكذا في أيام التشريق في الجديد كما ذكره المصنف في بابه . وإذا فاته صوم الثلاثة في الحج لزمه قضاؤها ولا دم عليه . ولا يجب عليه تقدم الاحرام بزمن يتمكن من صوم الثلاثة فيه قبل يوم النحر خلافا لبعض المتأخرين في وجوب ذلك ، إذا لا يجب تحصيله بسبب الوجوب ، ويجوز أن لا يحج في هذا العام . ويسن للموسر أن يحرم بالحج يوم التروية وهو ثامن ذي الحجة للاتباع وللامر به كما في الصحيحين . وسمي يوم التروية لترويهم فيه الماء ، ويسمى يوم النقلة لانتقالهم فيه من مكة إلى منى .
( و ) صام بعد الثلاثة ( سبعة إذا رجع إلى ) وطنه ، و ( أهله في الأظهر ) إن أراد الرجوع إليهم ، لقوله تعالى : * ( وسبعة إذا رجعتم ) * ، ولقوله ( ص ) : فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله رواه الشيخان ، فلا يجوز صومها في الطريق كذلك . فإن أراد الإقامة بمكة صامها بها كما قاله في البحر ، والثاني إذا فرغ من الحج لأنه المراد بالرجوع فكأنه بالفراغ رجع عما كان مقبلا عليه ، وهو قول الأئمة الثلاثة ، ونص عليه في الاملاء . ( ويندب تتابع ) الأيام ( الثلاثة ) أداء كانت أو قضاء ، ( وكذا السبعة ) بالرفع بخطه ، يندب تتابعها أيضا كذلك ، لأن فيه مبادرة لأداء الواجب وخروجا من خلاف من أوجبه . نعم إن أحرم بالحج سادس ذي الحجة لزمه صوم الثلاثة متتابعة لضيق الوقت لا للتتابع نفسه . ( ولو فاتته الثلاثة في الحج ) بعذر أو غيره ( الأظهر أنه يلزمه ) قضاؤها لما مر ، و ( أن يفرق في قضائها بينها وبين السبعة ) بقدر أربعة أيام يوم النحر وأيام التشريق ومدة إمكان السير إلى أهله على العادة الغالبة كما في الأداء ، فلو صام عشرة ولاء حصلت الثلاثة ، ولا يعتد بالبقية لعدم التفريق ، والثاني : لا يلزمه التفريق .
تنبيه : ظاهر كلامه الاكتفاء بمطلق التفريق لولا ما قدرته ولو بيوم ، وهو قول نص عليه في الاملاء . ( وعلى القارن دم ) لأنه واجب على المتمتع بنص القرآن . وفعل المتمتع أكثر من فعل القارن ، فإذا لزمه الدم فالقارن أولى . وروى الشيخان عن عائشة رضي الله تعالى عنها : أنه ( ص ) ذبح عن نسائه البقر يوم النحر ، قالت : وكن قارنات .
( كدم التمتع ) في أحكامه السابقة جنسا وسنا وبدلا عن العجز لأنه فرع عن دم التمتع . ( قلت ) كما قال الرافعي في الشرح ، ( بشرط أن لا يكون ) القارن ( من حاضري المسجد الحرام ) وسبق بيان حاضريه ، وأن لا يعود قبل الوقوف للاحرام بالحج من الميقات فإن عاد سقط عنه الدم ، ( والله أعلم ) لأن دم القران فرع عن دم التمتع كما تقدم ، ودم التمتع غير واجب على الحاضر ففرعه كذلك . وذكر هذا الشرط كما قاله الولي العراقي إيضاح ، وإلا فقوله كدم التمتع يغني عنه ، وإذ ذكر ذلك كان ينبغي له أن يزيد ما قدرته .
خاتمة : لو استأجر اثنان شخصا أحدهما لحج والآخر لعمرة فتمتع عنهما أو اعتمر أجيرا لحج عن نفسه ثم حج عن المستأجر ، فإن كان قد تمتع بالاذن من المستأجرين أو أحدهما في الأولى ومن المستأجر في الثانية فعلى كل من الآذنين أو الآذن والأجير نصف الدم إن أيسرا أو إن أعسرا ، قال شيخنا بحثا : أو أحدهما ، فالصوم على الأجير ، لأن بعضه في الحج . أو تمتع بلا إذن ممن ذكر لزمه دمان : دم للتمتع ودم لأجل الإساءة بمجاوزته الميقات . ولو وجد فاقد

517

نام کتاب : مغني المحتاج نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 517
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست