responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مغني المحتاج نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 498


وحواء بها . ( وأخروا المغرب ليصلوها مع العشاء بمزدلفة جمعا ) للاتباع ، رواه الشيخان . هذا إن أمنوا فوات وقت اختيار العشاء كما قاله القاضي أبو الطيب وابن الصباغ وغيرهما ، وإلا جمعوا في الطريق ، قال في المجموع : ولعل إطلاق الأكثرين محمول عليه . ( وواجب الوقوف ) بعرفة ( حضوره ) أي المحرم أدنى لحظة بعد زوال يوم عرفة ، ( بجزء من أرض عرفات ) لقوله ( ص ) : وقفت ههنا وعرفة كلها موقف رواه مسلم . وحد عرفة ما جاوز وادي عرنة إلى الجبال المقابلة مما يلي بساتين ابن عامر ، وليس منها وادي عرنة ولا نمرة كما علم مما مر . وأما الدليل على وجوب الوقوف فخبر : الحج عرفة من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج رواه أبو داود وغيره بأسانيد صحيحة كما في المجموع . وليلة جمع هي ليلة مزدلفة كما مر ، ولا يشترط المكث بها كما قال . ( وإن كان مارا في طلب آبق ونحوه ) كدابة شاردة ، ولا أن لا يصرفه إلى جهة أخرى ، ولا أن يكون عالما بالبقعة أو اليوم ، ولكن ( يشترط كونه ) محرما ( أهلا للعبادة ) إذا أحرم بنفسه ، ( لا مغمى عليه ) جميع وقت الوقوف ، فلا يجزئ وقوفه لعدم أهليته للعبادة ، ولهذا لا يجزئه الصوم إذا أغمي عليه جميع النهار ، فإن أفاق لحظة كفى كما في الصوم . والسكران كالمغمى عليه ولو غير متعد بسكره ، والمجنون أولى من المغمى عليه بعدم الاجزاء ، والمراد بعدم الاجزاء لهم أنه لا يقع فرضا ولكن يصح حجهم نفلا كما صرح به الشيخان في المجنون وفي حج الصبي غير المميز ، ولا ينافيه قول الشافعي في المغمى عليه فاته الحج ، لصحة حمله على فوات الحج الواجب . أما من أحرم به وليه فلا يشترط فيه ما ذكر . وغير المحرم لا يكتفي بوقوفه ، فلا بد من ذكر ما زدته . ( ولا بأس بالنوم ) ولو مستغرقا جميع الوقت كما في الصوم . ( ووقت الوقوف من ) حين ( الزوال ) للشمس ( يوم عرفة ) لأنه ( ص ) وقف كذلك وقال : خذوا عني مناسككم وتابعه أهل الأمصار على ذلك إلى يومنا هذا . وفي وجه أنه يشترط كونه بعد مضي إمكان صلاة الظهر والعصر جمعا وإمكان خطبتين ، كما قالوا بمثله في دخول وقت الأضحية ، ولأنه ( ص ) لم يقف إلا بعد الصلاة ، وقال : خذوا عني مناسككم . ورد هذا بنقل ابن المنذر وابن عبد البر وغيرهما الاجماع على اعتبار الزوال لا غير ، وإنما قدم ( ص ) الصلاة على الوقوف مراعاة لفضيلة أول الوقت لئلا يشتغل عنها بالوقوف . ( والصحيح بقاؤه إلى الفجر يوم النحر ) لما روى أبو داود وغيره بأسانيد صحيحة : الحج عرفة من أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج ، وفي رواية : من جاء عرفة ليلة جمع ، أي ليلة مزدلفة قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج وقال ( ص ) حين خرج للصلاة بمزدلفة : من أدرك معنا هذه الصلاة وأتى عرفات قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه والتفث ما يفعله المحرم عند تحلله من إزالة شعث ووسخ وحلق شعر وقلم ظفر . ( ولو وقف نهارا ) بعد الزوال ، ( ثم فارق عرفة قبل الغروب ولم يعد ) إليها أجزأه ذلك ، ( أراق دما استحبابا ) خروجا من خلاف من أوجبه . ( وفي قول يجب ) لتركه نسكا فعله النبي ( ص ) وهو الجمع بين الليل والنهار ، والأصل في ترك النسك إيجاب الدم إلا ما خرج بدليل . ( وإن عاد ) لعرفة ( فكان بها عند الغروب فلا دم ) عليه جزما ، لأنه جمع بين الليل والنهار . ( وكذا إن عاد ) إليها ( ليلا ) فلا دم عليه ( في الأصح ) لما مر ، وصحح في المجموع القطع به . والثاني : يجب الدم ، لأن النسك الوارد الجمع بين آخر النهار وأول الليل وقد فوته . ( ولو وقفوا اليوم العاشر غلطا ) لظن أنه التاسع ، كأن غم عليهم هلال ذي الحجة فأكملوا عدة ذي القعدة ثلاثين ، ثم تبين أن الهلال أهل ليلة الثلاثين ولو كان وقوفهم بعد تبين أنه العاشر ، كما إذا ثبت أنه العاشر ليلا ولم يتمكنوا من الوقوف ، ( أجزأهم ) الوقوف للاجماع ،

498

نام کتاب : مغني المحتاج نویسنده : محمد بن أحمد الشربيني    جلد : 1  صفحه : 498
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست